الشيخ: يوسف، يعقوب أبوه، إسحاق جده، إبراهيم أبو جده، أو جد أبيه، ثم أين الدليل من الكتاب أو السنة على هذه التفاصيل في ميراث الجد والإخوة؟ أين الدليل؟
هذه تحتاج إلى دليل؛ لأنها مسائل تفصيل وتنويع فتحتاج إلى دليل، والله عز وجل يقول:{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ}[الأنعام: ١١٩] ويقول جل وعلا: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ}[النحل: ٨٩] إذا كان الله تعالى ذكر أحوال الأم وهي ثلاثة فقط، فكيف لا يذكر أحوال الجد وهي خمس؟ وهذا من أكبر الأدلة على ضعْف هذا القول.
إذن استرح، وقل الصحيح المريح، الصحيح المريح هو أن الجد بمنزلة الأب فيسقط لكنه يختلف عن الأب في مسألة واحدة وهي مسألة العمريتين فإنه ليس كالأب، والفرق واضح، العُمَرِيَّتان زوج وأم وأب، وقد مرت علينا، كم للزوج؟ النصف، وللأم ثلث الباقي، والباقي للأب.
لكن زوجة وأم وجد؛ للزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي للجد.
زوج وأم وجد؛ للزوج النصف، وللأم الثلث، والباقي للجد، فهذه المسألة يخالف فيها الجد الأب، فليس كالأب والفرق ظاهر يا جماعة الفرق؛ أن الجد أبعد من الأم مرتبة، كم بينه وبين الميت؟
طالب: واحد.
الشيخ: والأم بينهما شيء؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، إذن هو أبعد، ولا يمكن للأبعد أن يزاحم الأقرب؛ فلذلك نعطي الأم فرضها كاملًا ونقول: للجد ما بقي، بخلاف الأم مع الأب فهم سواء. إذن أعيد: القول الراجح الصحيح المريح أن الجد يسقط الإخوة بكل حال، وأنه بمنزلة الأب إلا في مسألة العمريتين.
يقول رحمه الله:(والجد لأب وإن علا مع ولد أبوين أو أب كأخٍ منهم).