للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا يسقطن، فلو هلكت امرأة عن زوج، وأم، وإخوة من أم، وأختين شقيقتين لقلنا: المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللإخوة من الأم الثلث اثنان، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، فتعول إلى عشرة، وسبحان الله، الفرائض فوق مستوى العقول، لو كانا شقيقين سقطا، وإذا كانتا شقيقتين ورثتا لكن نقول: {آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ} [النساء: ١١] انتهى -والحمد لله- الكلام على المواريث فقهًا، ولم يبقَ إلا الكلام عليها حسابًا، وبقي علينا من الفقه في المواريث، الجد والإخوة، أتريدون أن نقرأها؟

طالب: كمل الفقه يا شيخ.

الشيخ: اختلطت الأصوات عليَّ.

طالب: نقرؤها.

الشيخ: نقرؤها.

طالب: فضيلة الشيخ، أنتم ذكرتم في مثال اللي فيه يكون أخ لأم، زوج، وأم، وأخ لأم، وإخوة أشقاء، فللزوج ثلاثة، وللأم السدس ( ... ).

الشيخ: والإخوة الثانيين. نسيت العشرة، عشرة إخوة أشقاء يا رجل.

الطالب: إي نعم، جزاك الله خيرًا.

الشيخ: نأخذ الجد والإخوة، الجد والإخوة سأخبركم بخبر سار جدًّا ومفيد، وهو أن القول الصحيح أن الإخوة لا يرثون معه، وحينئذٍ كل الفصل اللي ذكره المؤلف وهو ستة أسطر إلا قليلًا لا حاجة إليه، وهذا القول -أعني أن الإخوة لا يرثون مع الجد- هو ظاهر الأدلة، وهو أيضًا مروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وثلاثة عشر من الصحابة، وهؤلاء لا شك أن قولهم حجة لا سيما أنه موافق للأدلة، فالله تعالى سمى الجد أبًا، قال الله تعالى يخاطب هذه الأمة: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} [الحج: ٧٨] أبيكم، {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} [الحج: ٧٨] وقال تعالى: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} [يوسف: ٣٨] من يقول هذا؟

طالب: يوسف.

<<  <  ج: ص:  >  >>