للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقولون: إن الإخوة الأشقاء حاكموا الإخوة من الأم إلى القاضي فقال القاضي: ليس لكم أيها الإخوة الأشقاء شيء؛ لأنكم عصبة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (١).

أيش اللي جعلنا عصبة؟ الأب، لو كنتم لا تتصلون بالميت إلا بالأم ورثتم مع الإخوة الموجودين، فقالوا: هبْ أن أبانا كان حمارًا، يعني قدِّره حمارًا، هذا عقوق عظيم أن يجعلوا أباهم حمارًا، ولكن في ظني أنهم لو تحاكموا إليَّ وقالوا: هب أبانا حمارًا، أقول: بارك الله فيكم أهبه حمارًا، وأهب المتولد من الحمار حمارًا، والحمار لا يرث الإنسان.

فعلى كل حال إن صح أن هذا وقع فهذا نقول: المسألة واضحة، هذا قضاء الله ورسوله، وليس لنا أن نتجاوزه.

الحمارية هذه لها أسماء متعددة، منها هذا، ومنها اليمية، والحجَرية، والمشرَّكة، والمشتركة. على كل حال الألقاب هذه، كلها لها شيء من الشقاق، لكن القول الراجح بلا شك هو هذا أنه لا يمكن أن يكون الإخوة الأشقاء مشاركين للإخوة من الأم؛ لأننا لو شركناهم لخالفنا الحديث وخالفنا القرآن، إذا شرَّكناهم مع الإخوة من الأم، هل يكون للإخوة من الأم الثلث؟

طالب: لا.

الشيخ: لا، لأنه ليسوا يشركونهم، إذا شركناهم هل نحن امتثلنا أمر الرسول في قوله: «مَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى»؟ لا، ولذلك نحن نسأل الله عز وجل العفو والمغفرة لمن ذهبوا هذا المذهب، وشرَّكوا الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم، نقول: هم مجتهدون، ومن اجتهد فأصاب فله أجرانِ، ومن لم يُصِب فله أجر واحد.

أرأيتم لو كان بدل الإخوة الأشقاء أخوات شقيقات يسقطن؟

طلبة: لا يسقطن.

<<  <  ج: ص:  >  >>