للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: عند تمام اليوم والليلة، والمرة الثانية؟

طلبة: عند الانقطاع.

الشيخ: عند الانقطاع.

هذا الشهر الأول فعلت هذا الشيء، جاء الشهر الثاني تعمل كما عملت في الشهر الأول، أي: تجلس يومًا وليلة، ثم تغتسل، وتصلي الواجب، وتصوم الواجب، فإذا انقطع اغتسلت ثانية احتياطًا، هذا الشهر الثاني، ولنفرض أنه بدأ بها الحيض في شهر محرَّم، الشهر الثاني ما هو؟

طلبة: صفر.

الشيخ: صفر، اغتسلت وبدأت تصلي، جاءها الحيض في الشهر الثالث، وهو ربيع الأول، تجلس كم؟

طلبة: يومًا وليلة.

الشيخ: يومًا وليلة، ثم تغتسل، وتصلي وتصوم، فإذا انقطع، وقلنا: إنه انقطع إلى كم؟

طلبة: لعشرة أيام.

الشيخ: لعشرة أيام، اغتسلت أيضًا وصلَّت، كم تكرر الآن عليها من مرة؟

طلبة: ثلاثة.

الشيخ: ثلاث مرات، ولهذا قال المؤلف: (اغتسلت عند انقطاعه، فإن تكرر ثلاثًا فحيض).

في المثال الذي ذكرناه، تكرر ثلاثًا ولَّا لا؟

طلبة: ثلاثًا.

الشيخ: تكرر ثلاثًا، إذن يكون حيضًا، أفهمتم؟ صارت هذه المرأة عادتها كم؟

طلبة: عشرة أيام.

الشيخ: صار عادتها عشرة أيام فتستقر، بقي لنا الآن: ما بين اليوم والليلة إلى عشرة أيام، وهي تسعة أيام بلياليها، ماذا تصنع؟ لأنها كانت تصوم وتصلي، وتَبَيَّن الآن أن ما زاد عن اليوم والليلة إلى العشرة حيض، والحيض لا يصح فيه الصيام، ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: والصلاة؟

طلبة: لا تصح.

الشيخ: لا تصح أيضًا، لكن نقول: الصلاة إذا لم تصح لكن لا تُقْضَى؛ لأن الحائض لا تصلي، غاية ما هنالك أن نقول: لا تأثم بصلاتها في الحيض؛ لأنها فعلت هذا الشيء تعبُّدًا لله واحتياطًا للعبادة، لكن لا تقضي الصلاة، لماذا؟ لأن الصلاة لا تُقْضَى في أيام الحيض، وتقضي الصومَ الذي صامته ما بين يوم وليلة إلى عشرة أيام، لماذا؟ لأنه تبين أن هذا الدم حيض، والصيام لا يصح مع الحيض، أفهمتم؟ إي نعم، إذا كان في رمضان وقد صامت، أفهمتم الآن؟

طلبة: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>