للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: نعيد المثال للمرة الثانية.

نقول: هذه امرأة مُبْتَدَأَة، أول ما جاءها الحيض يوم واحد وعشرين من رمضان، جلست يومًا وليلة، يعني: جاءها الحيض عند غروب الشمس من ليلة عشرين، اضبطوها تمامًا، نقول: تجلس يومًا وليلة، يعني: ليلة واحد وعشرين، ويوم واحد وعشرين، إذا غابت الشمس ثلاثة وعشرين يجب عليها تغتسل، وتصوم ولَّا لا؟

طلبة: إي نعم.

الشيخ: وتصوم، وتصلي، تكرر عليها ثلاثة أشهر، نقول: تَبَيَّنَ الآن أن حيضك كم يومًا؟

طلبة: عشرة أيام.

الشيخ: عشرة أيام، فيجب عليك أن تقضي تسعة أيام من رمضان التي صمتيها؛ لأنه تَبَيَّن أنها صامت في الحيض، والصيام في الحيض غير صحيح، كذا ولَّا لا؟

طالب: إي نعم.

الشيخ: وكذلك، لو فُرِض أنها قد نذرت أن تعتكف، فاعتكاف الحائض لا يصح، وعلى هذا فتقضي هذا الاعتكاف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان قضاه في شوال.

المهم: تقضي كل عبادة واجبة لا تصح في الحيض، هذه القاعدة.

فقول المؤلف: (تقضي ما وجب فيه)، ماذا يعني؟ (ما وجب فيه) يعني: كل عبادة واجبة على الحائض ولكن لا تصح منها حال الحيض، فهذا يجب عليها أن تقضيها، مثل الصوم.

أما الصلاة فلا يجب عليها قضاؤها، لماذا؟ لأنها ليست واجبة على الحائض، وصلاتها في الحيض إذا قلنا: هي الآن غير صحيحة، نقول: أصلًا ما وجب عليها الصلاة إلا احتياطًا، أظن إن شاء الله واضح الآن؟

طلبة: إي نعم.

الشيخ: فهمنا تمام الآن؟

طلبة: إي نعم.

الشيخ: يقول المؤلف رحمه الله: (فإن تكرر ثلاثًا)، إذا قُدِّر أن هذا الحيض ما تكرر بعدده ثلاثًا، يعني: جاءها أول شهر عشرة، وثاني شهر ثمانية، وثالث شهر ستة، ما الذي يكون حيضًا من هذه؟

طلبة: الستة.

الشيخ: الستة فقط، ففي الشهر الرابع إن تكررت الثمانية ثلاث مرات صارت عادتها ثمانية، في الشهر الخامس إن تكررت العشرة ثلاثًا صارت عادتها عشرة، المهم: أن ما تكرر ثلاثًا فهو حيض.

<<  <  ج: ص:  >  >>