قالوا: لأن أقل الحيض هو الْمُتَيَقَّن، وما زاد مشكوك فيه، فيجب عليها أن تجلس أقل الحيض، أعرفتم؟
قالوا: لأنه مُتَيَقَّن.
(تجلس أَقَلَّه ثم تغتسل وتصلي)، أيُّ الصلوات؟ المفروضة، وظاهر كلامه: أنها تصلي حتى النوافل. فهل هذا الظاهر مراد؛ أنها تصلي الفرائض والنوافل؟
الذي يظهر لي: أنه إن كان مرادًا فهو ضعيف، وأنه يجب أن تقتصر على الفرائض؛ لأن صلاتها الآن من باب الاحتياط، وإلا فالأصل أن هذا الدم دم حيض، لكن من باب الاحتياط، ولئلا تترك الواجب نقول: يجب عليها أن تصلي.
أما النافلة فهل فيها احتياط؟ النافلة ليس فيها احتياط؛ لأن الإنسان لا يأثم بتركها، إذا كان لا يأثم بتركها فلا حاجة إلى الاحتياط فيها.
وعلى هذا فينبغي أن يُحْمَل قوله: (وتصلي) أي: صلاة الفريضة؛ لأنها هي التي يُخْشَى أن تأثم لو تركتها، أما النافلة فلا تأثم بتركها، وحينئذ لا حاجة للاحتياط فيها. وهل تصوم؟
نقول: نعم، تصوم الصوم الواجب، كما لو ابتدأ بها الحيض في رمضان، فتجلس يومًا وليلة، ثم تصوم من باب أيش؟ من باب الاحتياط.
قال: (ثم تغتسل وتصلي، فإن انقطع لأكثره فما دونُ اغتسلت عند انقطاعه، فإن تكرر ثلاثًا فحَيْض، وتقضي ما وجب فيه، وإن عَبَر أكثرَه فمستحاضة).
(إن انقطع لأكثره) كم أكثره؟
طلبة: خمسة عشر يومًا.
الشيخ: خمسة عشر يومًا، نحن الآن نقرر المذهب حتى نعرفه، بعد ذلك نرجع للصحيح.
المرأة هذه جلست يومًا وليلة، ثم بدأت اغتسلت وصارت تصلي وتصوم الواجب.
انقطع الدم لأكثره فأقل، يعني مثلًا انقطع لعشرة أيام، ولنقل: إنه انقطع لعشرة أيام، تغتسل ولَّا لا؟
طلبة: تغتسل.
الشيخ: نعم تغتسل مرة أخرى، ولهذا قال: (اغتسلت عند انقطاعه) وجوبًا ولَّا استحبابًا؟ وجوبًا، لماذا؟ لاحتمال أن يكون الزائد عن اليوم والليلة أيش؟ حيضًا، فيجب الاغتسال مرة ثانية احتياطًا أيضًا، إذنْ هذه المرأة صارت تغتسل مرتين؛ المرة الأولى متى؟
طالب: عند تمام اليوم والليلة.