للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أوصى بالثلث، لما مات صار عنده ثلاثة، كم يُعْطَى الموصى له؟

الطالب: ألفًا.

الشيخ: ألفًا؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: على كل حال هو يختلف؛ إذا أوصى بعشرة وأوصى بالثلث يختلف؛ لأنه إذا أوصى بعشرة ولم يجد إلا ثلاثة وأجاز الورثة يُعْطى الثلاثة، لكن إذا أوصى بالثلث ليس له إلا ألف.

على كل حال إذن نقول: إذا نقص المال عن وقت الوصية فليس له إلا ما وُجِد فقط.

أوصى لشخص بثلث وكان عنده ثلاثة آلاف، ولما مات وجدنا عنده ثلاثين ألفًا؟

طالب: يأخذ العشرة.

الشيخ: عشرة؟

الطالب: إي نعم، ثلث.

الشيخ: هو له ألف حين الوصية؟

الطالب: الوصية تثبت عند الموت.

الشيخ: أوصى له بألف وكان ماله عند الوصية ثلاثة آلاف، وعند الموت ثلاثين ألفًا، كم نعطيه؟

الطالب: الألف فقط.

الشيخ: سبحان الله! كان بالأول تنقص عليه والآن ..

الطالب: لا، هو أوصى بألف، ليس له إلا الألف.

الشيخ: إي، يعني إذن فرق بين أن يوصي بألف أو يوصي بالثلث؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: إي، موافقون على هذا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: أوصى لشخص بسيارة وكانت السيارة تساوى عشرة آلاف، وكان عنده حين الوصية أربعون ألفًا، ثم تلفت الدراهم ولم يبقَ عنده حال الموت إلا السيارة؟

طالب: إن أجاز الورثة يأخذ السيارة كاملة، ( ... ) يأخذ ثلث السيارة.

الشيخ: يأخذ ثلث السيارة؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ويش تقولون؟

طلبة: صح.

الشيخ: صح؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: تمام، إن أجاز الورثة فله ما أوصى له به؛ السيارة كاملة، وإن لم يجيزوا فله ثلث السيارة، لكن كيف نعمل ثلث سيارة؟ ويش نسوي؟ نعطيه الكفرات والباقي للورثة ولا؟

طالب: لا، نبيعها ويأخذ ثلث قيمتها.

الشيخ: نقول: إن رضوا بالبقاء على الشركة ..

طالب: ( ... ).

الشيخ: تبقى شركة، وإذا استغلوها بأجرة صارت الأجرة بينهما ثلاثًا، وإلا تُبَاع السيارة بعضهم على بعض، أو في الخارج على أجنبي، ويأخذ ثلث القيمة.

الوصية بمثل نصيب وارث معين؟

طالب: ( ... ) وله الربع.

<<  <  ج: ص:  >  >>