الشيخ: لا، من المال المجموع.
طالب: إذا أوصى له بمئة شاة ..
الشيخ: أوصى له بمئة شاة.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: أوصى له بمئة شاة، ثم نمت فصارت مئة وخمسين، ثم مات.
الطالب: نمت بعد موته.
الشيخ: إي، ثم نمت، ثم مات، ويش السؤال؟
الطالب: هل يعطى مئة وخمسين؟
الشيخ: عنده أموال؟
الطالب: ( ... ) ثلاث مئة شاة، فزادت بعد أن مات الموصي ..
الشيخ: زادت الغنم.
الطالب: هل يُعْطَى ( ... )؟
الشيخ: كان عنده ثلاثة آلاف ريال وأوصى بثلث ماله، ثم نمت هذه الثلاثة آلاف ريال حتى صارت ثلاثين ألفًا، هل نقول: ليس لك إلا ألفٌ أو لك عشرة؟ هذا معنى قول المؤلف: (فاستحدث مالًا) يعني: إذا جاء المال الجديد بعد الوصية يُضَاف إلى ماله الأول.
طالب: العاقلة الآن لو قالوا: نحن ليس لنا في الإرث ولن ندفع في الدية، هل يلزمون أم لا يلزمون؟
الشيخ: لا، ما يلزمون.
الطالب: ما يلزمون؟
الشيخ: ما يلزمون، بس يضرب كل واحد عصا على ظهره ويقال ( ... ).
***
الطالب: مثلما لأقلهم نصيبًا، فمع ابن وبنت ربعٌ، ومع زوجة وابن تسعٌ، وبسهم من ماله فله سدسٌ، وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نحن الآن في باب الوصية بالأنصبة والأجزاء، وقبله نحتاج إلى مناقشة.
رجل أوصى لشخص بسيارة وكانت تساوي عشرة آلاف ريال وماله ثلاثون ألفًا، ثم تلفت السيارة قبل أن يموت؟
طالب: لا شيء للموصى له.
الشيخ: لا شيء للموصى له؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأن العين تلفت ( ... ).
الشيخ: إذن نأخذ منها قاعدة أن الوصية تبطل بتلف العين الموصى بها.
أوصى لشخص بثلث ماله وكان ماله ثلاثين ألفًا، وعند موته صار ثلاثة آلاف، كم نعطيه؟ الموصي حين الوصية كان ماله ثلاثين ألفًا وأوصى بثلث، كم الثلث؟
طالب: عشرة.
الشيخ: إي نعم، عشرة. لما مات لم يكن عنده إلا ثلاثة؟
الطالب: ( ... ).