الشيخ: لا، أقول: إذا أوصى لشخص بمثل نصيب وارث معين.
الطالب: فله ( ... ).
الشيخ: كمِّل، فله مثل نصيبه مضمومًا إلى المسألة أو فله مثل نصيبه منفردًا عن المسألة؟
الطالب: لا، مضمومًا إلى المسألة.
الشيخ: مضمومًا إلى المسألة. مثاله؟
الطالب: مات عن ابن وقد أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه، مات عن ابنين وقد أوصى لأجنبي بمثل نصيب أحد ابنيه، تكون المسألة من ثلاثة: ابنيه كل واحد سهم؛ اثنان، والباقي الوصية للأجنبي.
الشيخ: للموصى له سهم، ولكل ابن سهم.
لو قلنا: له مثل نصيبه منفردًا؟
الطالب: صار الموصى له سهمان.
الشيخ: صار الموصى له النصف.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: والباقي بين الابنين، وقلنا: إن هذا لا يمكن؛ لأنك لو أعطيته النصف ما صار له مثل نصيب الابن، صار له مِثْلَا نصيب الابن.
إذا كانوا خمسة؟
طالب: إذا كانوا خمسة يأخذ السدس.
الشيخ: السدس؟ خمسة، ليش ما يأخذ الخمس؟
الطالب: لا، يأخذ السدس؛ لأنه ( ... ) المسألة، فيصبحوا خمسة أبناء، يضاف إليهم الموصى له فيصبحوا ستة، ويقسم بينهم الأسهم.
الشيخ: إي نعم، هذا معنى قوله: (مضمومًا إلى المسألة).
بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف: (وإن كانوا ثلاثة فله الربع).
إذا كانوا ثلاثة فله الربع؛ يعني: نضيف إلى الثلاثة واحدًا مثل نصيب واحد؛ يكون له الربع.
(وإن كان معهم بنت) (إن كان معهم) أي: مع الثلاثة بنت، (فله التسعان)، لماذا؟
طالب: لأن البنت راح تكون نصف سهم ( ... ).
الشيخ: هم -بارك الله فيك- ثلاثة، كم لهم؟
الطالب: ست أسهم والبنت ..
الشيخ: سهم.
الطالب: سهم.
الشيخ: هذه سبعة.
الطالب: سبعة، والموصى له له سهمان.
الشيخ: مثل نصيب ابن.
الطالب: مثل الابن.