للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، أقول: إذا أوصى لشخص بمثل نصيب وارث معين.

الطالب: فله ( ... ).

الشيخ: كمِّل، فله مثل نصيبه مضمومًا إلى المسألة أو فله مثل نصيبه منفردًا عن المسألة؟

الطالب: لا، مضمومًا إلى المسألة.

الشيخ: مضمومًا إلى المسألة. مثاله؟

الطالب: مات عن ابن وقد أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه، مات عن ابنين وقد أوصى لأجنبي بمثل نصيب أحد ابنيه، تكون المسألة من ثلاثة: ابنيه كل واحد سهم؛ اثنان، والباقي الوصية للأجنبي.

الشيخ: للموصى له سهم، ولكل ابن سهم.

لو قلنا: له مثل نصيبه منفردًا؟

الطالب: صار الموصى له سهمان.

الشيخ: صار الموصى له النصف.

الطالب: إي نعم.

الشيخ: والباقي بين الابنين، وقلنا: إن هذا لا يمكن؛ لأنك لو أعطيته النصف ما صار له مثل نصيب الابن، صار له مِثْلَا نصيب الابن.

إذا كانوا خمسة؟

طالب: إذا كانوا خمسة يأخذ السدس.

الشيخ: السدس؟ خمسة، ليش ما يأخذ الخمس؟

الطالب: لا، يأخذ السدس؛ لأنه ( ... ) المسألة، فيصبحوا خمسة أبناء، يضاف إليهم الموصى له فيصبحوا ستة، ويقسم بينهم الأسهم.

الشيخ: إي نعم، هذا معنى قوله: (مضمومًا إلى المسألة).

بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف: (وإن كانوا ثلاثة فله الربع).

إذا كانوا ثلاثة فله الربع؛ يعني: نضيف إلى الثلاثة واحدًا مثل نصيب واحد؛ يكون له الربع.

(وإن كان معهم بنت) (إن كان معهم) أي: مع الثلاثة بنت، (فله التسعان)، لماذا؟

طالب: لأن البنت راح تكون نصف سهم ( ... ).

الشيخ: هم -بارك الله فيك- ثلاثة، كم لهم؟

الطالب: ست أسهم والبنت ..

الشيخ: سهم.

الطالب: سهم.

الشيخ: هذه سبعة.

الطالب: سبعة، والموصى له له سهمان.

الشيخ: مثل نصيب ابن.

الطالب: مثل الابن.

<<  <  ج: ص:  >  >>