للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: الوصية عبادة؛ يعني تحتاج إلى نية، والرجل وقت ..

الشيخ: ما هي عبادة بارك الله فيك، من قال: إنها عبادة؟ الوصية تبرع، تدخل في جملة التبرعات.

الطالب: ( ... ) لو كان نوى ( ... )؟

الشيخ: هو أوصى بثلثه، مات هذا الرجل، جمعنا ماله، عنده مال مما سبق، وعنده دية حصلت عوضًا عن نفسه.

طالب: ( ... ) الدية ( ... )؟

الشيخ: له ما استحضر، هل يستحضر الإنسان إذا أوصى بثلث ماله وعنده ثلاثة آلاف ثم جاه ثلاثة ملايين، ربما ذاك الساعة ما يستحضرها أبدًا ولا يفكر أنه بيحصل ثلاثة ملايين.

طالب: ( ... ) الموصى له ( ... )؟

الشيخ: كيف؟

الطالب: يعني ( ... ).

الشيخ: إي معلوم، الموصى له لا يمكن أن يعفو الورثة عن نصيبه.

الطالب: حتى لو كان قصاصًا؟

الشيخ: لا، القصاص غير، القصاص حق للورثة، وإذا اقْتُصَّ من القاتل انتهى، ما صار عليه مال.

الطالب: ( ... ) الدية؟

الشيخ: ما حصل، لو عفا -مثلًا- الموصى له، نقول: أصلًا ليس لك حق في القصاص، حقك في المال؛ فإن ثبت المال أعطيناك، وإن لم يثبت فلا شيء لك.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: لا، حق على العاقلة، الدية حق عليهم وحق للورثة، الدية حق للورثة وحق على العاقلة.

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: إي، حق للورثة يعني معناه إذا قُتِل الإنسان وأُخِذَت ديته، حق على العاقلة إذا قَتَل الإنسانُ غيرَه خطأ فالعاقلة تحمل الدية عنه.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: لا، ما يستحقه، يستحقه الوارث.

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: لا، ما هم بورثة، الله قال: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء: ١٢]، {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: ١١] الميراث مقررٌ من قِبَل الشرع، وأما تحميل العاقلة للدية إذا قتل صاحبهم إذا قتل أحدًا فهذا من باب التعاون، ولهذا وجبت الدية على العاقلة في الخطأ ولم تجب في العمد.

طالب: في الكتاب: إذا حضر القسمة الفقراء وذو القربى هل يعطون من المال المجموع أو من أموال أخرى؟

<<  <  ج: ص:  >  >>