للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المثال يوضح (إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان) كم نصيب كل ابن لو مات عن ابنين؟ النصف، هل نعطي الموصى له النصف لأنه مثل نصيب الابن؟ لا، نعطيه مثل النصيب لكن مضمومًا إلى المسألة، فإذا كان هذان الابنان لو مات عنهما أبوهما صار لكل واحد سهم، نعطي الموصى له سهمًا مضمومًا إلى المسألة، فتكون السهام كم؟ تكون السهام ثلاثة، فنقول: الآن لك الثلث، وللابن الأول الثلث، وللابن الثاني الثلث، فإذن أنت الآن صرت مثل نصيب أحد الابنين.

لو قال قائل: لماذا لا نعطيه النصف لأن الابنين لو ورثاه لكان لكل واحد النصف؟

نقول: طيب اتفضل، إذا أعطيناه النصف صارت المسألة من أربعة، للموصى له كم؟ اثنان، ولكل ابن واحد، هل صار نصيب الموصى له الآن مثل نصيب الابن؟ صار ضعفه، إذن لا يمكن أن نعطيه النصف، بل نعطيه مثل النصيب مضمومًا إلى المسألة؛ لأنك لو أعطيته مثل نصيبه مستقلًّا لزاد، ما فيه شك، ووجه الزيادة أن هذه الوصية ستؤخذ من المال، فإذا أُخِذَت من المال لزم من ذلك نقصان أنصباء الورثة، وهذا واضح جدًّا.

إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله أربعة أبناء؟

طلبة: له الخمس.

الشيخ: له الخمس. له عشرة؟

طالب: واحد من إحدى عشر.

الشيخ: واحد من إحدى عشر، وهلم جرًّا.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: إي دية وغير الدية، (استحدث مالًا) تعم الدية وغيرها، قد يكون استحدث مالًا -مثلًا- بميراث، استحدث مال بربح تجارة، وغير ذلك.

الطالب: ( ... ) دية؟

الشيخ: مراده دية نفسه.

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: لا، حتى لو مات مورثه هو استحدثه، لكن بس الميراث يكون ملكًا قهرًا ما هو باختياره.

المهم أن قوله: (استحدث مالًا) يشمل ما يحدث له من المال من ميراث، أو دية لغيره، أو ربح تجارة، أو هبة، أو غير هذا.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: للانتفاع.

الطالب: الانتفاء.

الشيخ: الانتفاع بالعين.

الطالب: الانتفاع.

الشيخ: الانتفاع يجوز؛ يجوز أن يوصي الإنسان بالمنفعة، بكلب الصيد ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>