الشيخ: البعير يساوي ألفًا وخلَّف ألفين غير البعير، يُعْطَى البعير؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم يعطاه؛ لأنه الآن ثلث، يُعْطَى إياه، فإن كان الذي أوصى حين موته لا يملك إلا ألفًا والبعير وهي تساوي ألفًا، كم يستحق؟
طالب: النصف.
طالب آخر: الثلث.
الشيخ: انتبهوا يا جماعة.
طالب: نصف البعير.
الشيخ: نصف البعير؟
طالب: ثلثي البعير.
طالب آخر: ثلاثة أرباع.
الشيخ: مو ذكرنا فيما سبق أننا إذا أردنا أن نستخلص النسبة فإننا ننسب الموصى به إلى المال، ثم له مثل هذه النسبة؟ فإذا نسبنا ألفين إلى ثلاثة كم يصير؟
طلبة: ثلثي البعير.
الشيخ: ثلثي البعير، وهو كذلك له ثلثا البعير، والثلث -ثلث البعير- مع الألف للورثة، هذه القاعدة، القاعدة أنك تجمع الوصايا وتنسبها إلى الثلث. قال:(إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة).
[باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
ثم قال المؤلف:(باب الوصية بالأنصباء والأجزاء) يعني: أن الموصي ينسب الوصية إلى الأنصباء، أنصباء من؟ أنصباء الورثة، و (الأنصباء) جمع نصيب؛ وهو نصيب الوارث، و (الأجزاء) جمع جزء؛ وهو بعض المال؛ أي بعض مال الموصي، جزء المال يعني: بعضه.
ثم قال المؤلف:(إذا أوصى بمثل نصيب وارثٍ معينٍ فله مثل نصيبه مضمومًا إلى المسألة) انتبهوا لهذا (إذا أوصى) من؟ الموصي، (بمثل نصيب وارثٍ معينٍ فله) أي: الموصى له، (مثل نصيبه) أي: مثل نصيب الوارث حال كونه؛ أي المثل، (مضمومًا إلى المسألة).
مثاله قال:(فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث) يعني: ليس له مثل نصيب الوارث مستقلًا عن المسألة بل مضمومًا إلى المسألة.