للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما سبب الثبوت فهو سابق على الموت؛ لأن الجناية حدثت قبل الموت، وهي سبب الوجوب، وموته شرط للوجوب، إذن القول الصحيح أن الدية تدخل؛ لما علمتم من هذين التعليلين، ولأننا رددنا قول من قال بأنها لا تدخل الوصية في الدية، وتعليلهم بأن الدية وجبت بعد موت رددنا هذا التعليل بأيش؟ بأن سبب الدية وُجِدَ قبل الموت -وهو الجناية- فصارت داخلة في ماله.

قال المؤلف: (ومن أُوصِيَ له بمعين فتلف بطلت، وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة).

أوصي لشخص بمعين فتلف؛ بأن قال: أوصيت لفلان بهذه البعير، ثم ماتت البعير قبل موت الموصي، ثم مات الموصي، فجاء الموصى له إلى الورثة وقال: إن صاحبكم أوصى لي ببعير، أعطوني بعيرًا، فقالوا: إن البعير الذي أوصى به لك مات، فبطلت الوصية؛ لتعلقها بعين الموصى به، إذا أوصى بمعين تعلقت الوصية بعين الموصى به، فإذا تلف بطلت الوصية، فالقول قول من؟ قول الورثة، الورثة يقولون: لكن صاحبنا أوصى لك بالبعير، والبعير تلفت؛ بطلت الوصية.

وإن تلف المال -عكس هذه المسألة- تلف المال غير الموصى به؛ يعني تلف جميع مال الموصي إلا الموصى به، فله ثلثه إذا تلف المال كله، ولهذا قال: (وإن تلف المال كله غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة) ولكنه لن يخرج إذا كان المال كله قد تلف.

مثال هذا: أوصى لشخص ببعير، ثم تلف ماله إلا هذا البعير، ثم مات الرجل الموصي، ماذا يكون للموصى له؟

طلبة: ثلث البعير.

الشيخ: ثلث البعير، إلا إن أجاز الورثة، إن أجاز الورثة الوصية نفذت، لكن إذا قالوا: لا نجيز فليس له إلا ثلث البعير؛ لأن المعتبر في الثلث حال الموت، وهذا حال الموت لا يملك إلا هذه البعير، فليس للموصى له إلا ثلثها، فإن كان حين أوصى بالبعير عنده عشرة آلاف والبعير يساوي ألفًا، ثم تلفت العشرة ولم يبقَ منها إلا ألفان ومات؟

طالب: تنفذ.

الشيخ: تنفذ الوصية؟

طلبة: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>