للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو أنه أوصى لشخص بثلث ماله وكان عنده ثلاثة ملايين ثم افتقر وخلَّف ثلاثة دراهم، كم يُعْطَى الموصى له؟

طلبة: درهم واحد.

الشيخ: درهم واحد، لو قال: أنا أريد مليونًا؛ لأنه حين الوصية عنده ثلاثة ملايين، نقول: العبرة بما عند الموت، ثم ما عندنا ثلاثة ملايين، كل ماله الآن أصبح ثلاثة دراهم.

وقول المؤلف: (ولو دية) هل المراد ولو دية من مورثه أو المراد ولو دية لنفسه؟

طلبة: لنفسه.

الشيخ: هل عرفتم الفرق؟

طلبة: نعم.

الشيخ: ولو دية لمورثه مثل شخص أوصى بثلث ماله وكان عنده ثلاث مئة درهم، ثم قُتِلَ أخوه وكان هو وارث أخيه، يُعْطَى من الدية كم؟ عندنا الآن مقدرة الدية مئة ألف، مئة ألف تضاف إلى ثلاث مئة درهم، ويُعْطَى الموصى له ثلث مئة ألف وثلاث مئة درهم، هذه الدية من مورث، وهذه لا إشكال فيها، الإشكال -وهو مراد المؤلف- ولو دية لنفسه، هل تدخل دية نفسه في ماله فيُؤْخَذ منها الثلث إذا أوصى بالثلث أو لا تدخل؟

المؤلف يقول: (ولو دية) تدخل (ولو) هذه إشارة خلاف، مثال ذلك: شخص أوصى لآخر بالثلث وكان عنده ثلاث مئة درهم، ثم قُتِلَ خطأ، هذا الميت قُتِلَ خطأ.

طالب: الموصي؟

الشيخ: الموصي الذي أوصى، ثم مات قُتِلَ خطأ، فسُلِّمت ديته سُلِّمت إلى الورثة، هل نقول: إن الموصى له يدخل أو لا؟ على كلام المؤلف يدخل، فيكون ثلثه بعد أن كان مئة درهم يكون ثلثه ثلث مئة ألف ومئة درهم، هذا معنى كلام المؤلف يقول: ولو دية دخل في الوصية، وكلام المؤلف هو الصحيح.

نشوف المناقشة؛ الذين قالوا: إن الدية لا تدخل في الوصية أو لا تدخل فيها الوصية يقولون: لأن الدية إنما وجبت بعد موته، فتكون للورثة خاصة، والذين قالوا: إن الوصية تدخل في الدية قالوا: لأن الموصى له صار مستحقًّا لمال الميت الموصي، فكما أن الورثة يستحقون الدية فهذا أيضًا يستحق الدية، وموته شرط لثبوتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>