للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: وقوله: (ويستمتع منها بما دونه) هذا إذا كانت تحل له؛ كالزوج والسيد، وقوله: (بما دونه) أي بما دون الفرج، فيجوز أن يستمتع بها بما فوق الإزار وبما دون الإزار، إلا أنه ينبغي ألا يستمتع بها إلا وهي متّزرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة أن تتزر فيباشرها وهي حائض (١٦)، يأمرها أن تتزر لئلا يرى منها ما يكرهها إليه من آثار الدم، وإذا شاء أن يستمتع بها بين الفخذين مثلا فلا بأس.

فإن قلت: كيف تجيب عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ماذا يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: «مَا فَوْقَ الْإِزَارِ» (١٧)؟ وهذا يدل على أن الاستمتاع يكون مما فوق الإزار؟

فالجواب على ذلك أن نقول: إن هذا على سبيل التنزه، أو نحمله على من لا يملك نفسه؛ إما على سبيل التنزه والبعد، أو نحمله على من لا يملك نفسه؛ لأننا لو مكناه من الجماع بين الفخذين مثلا ربما لا يملك نفسه أن يجامع في الفرج؛ إما لقلة دينه وإما لقوة شهوته.

وقد نقول: إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ»، وقوله: «مَا فَوْقَ الْإِزَارِ» يحمل على الحالين، يعني فمن كان يخشى من نفسه الوقوع في المحظور.

طالب: ما فوق الإزار.

الشيخ: فليباشر بما فوق الإزار، ومن كان يملك نفسه فليصنع كل شيء إلا النكاح، طيب فيما إذا استمتع منها بما دون الفرج هل يجب عليه الغسل؟

طلبة: إذا أنزل.

الشيخ: لا يجب إلا إذا أنزل، إذا أنزل وجب، وكذلك بالنسبة لها هي لا يلزمها الغسل إلا إذا أنزلت.

طلبة: حائضة هي.

الشيخ: العلماء يقولون: إن المرأة إذا كانت حائضًا وأصابتها جنابة فإنه يُستحب أن تغتسل للجنابة استحبابًا لا وجوبًا؛ لئلا يبقى عليها أثر الجنابة، سواء حدثت الجنابة لها بعد الحيض، كما لو احتلمتْ، أو كانت على جنابة حين الحيض، فإنهم يقولون: إنه يُستحب أن تغتسل من الجنابة لإزالة أثر الجنابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>