طالب: شيخ، لماذا لا نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم ( ... ) يستمتع بكل شيء إلا النكاح ( ... ) مقدم على ( ... ) بما فوق الإزار.
الشيخ: هذا أيضًا من المرجحات التي تدل على أنه ليس ممنوعًا، وأنه ينزل على حالين؛ لأن ما فيه التعارض إذا نزلناه على حالين ما صار فيه التعارض.
طالب: شيخ، ويش الدليل على ( ... )؟
الشيخ: أيهم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: كان يأمرها، هذا ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني أنت تقول: إنه يأمرها فتتزر؛ لأنه ما هو أمر عام هذا.
طالب: لا يباشر إذا قلنا: يجوز المباشرة ما بين الفخذين.
الشيخ: نعم.
طالب: الدليل عليه؟
الشيخ: الدليل قوله: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ».
الطالب: الاتزار ما يكون مخصصًا.
الشيخ: لا، ما يكون مخصصًا؛ لأنه كما قلت هذا من باب توقي ما يكرهه من المرأة، فإنه إذا رأى ما يكرهه اشمأزت نفسه وكرهتها.
طالب: الحمل هنا للاستحباب.
الشيخ: أيهم.
الطالب: يعني يأمرها أن تتزر.
الشيخ: إي نعم، هو لأجل هذا، لأجل الكراهة أن يرى منها ما يقبح، فيعتزل في نفسه كراهة لها.
طالب: شيخ، بالنسبة لقوله: (وأكثره خمسة عشر يومًا) ( ... ) أن المرأة على نصف الرجل حتى في الصلاة و ( ... ).
الشيخ: نرد عليه بالآية الأولى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة: ٢٢٢] فما دام علل بأنه أذى فمتى وجد هذا الأذى فحكمه ثابت نعم؟
الطالب: استدلال بالحديث ( ... ).
الشيخ: لا، يقال هذا على الغالب، الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم عن الغالب، نعم؟
طالب: شيخ هل تحيض المرأة حال وضعها؟
الشيخ: ربما إي.
طالب: ويش ( ... ).
الشيخ: ما عليه شيء، والحقيقة أننا نسينا أن نقول: وجوب الكفارة إنما تكون بشرطين، بل بثلاثة شروط: أن يكون عالمًا ذاكرًا مختارًا، فإن كان جاهلًا لا يدري أنه حرام أو جاهلًا بأنها حائض أو نسي أو أُكرهت المرأة فلا كفارة ولا إثم.
طلبة: وهي كذلك يا شيخ.
الشيخ: وهي كذلك.