للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: شيخ، لماذا لا نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم ( ... ) يستمتع بكل شيء إلا النكاح ( ... ) مقدم على ( ... ) بما فوق الإزار.

الشيخ: هذا أيضًا من المرجحات التي تدل على أنه ليس ممنوعًا، وأنه ينزل على حالين؛ لأن ما فيه التعارض إذا نزلناه على حالين ما صار فيه التعارض.

طالب: شيخ، ويش الدليل على ( ... )؟

الشيخ: أيهم؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: كان يأمرها، هذا ..

طالب: ( ... ).

الشيخ: يعني أنت تقول: إنه يأمرها فتتزر؛ لأنه ما هو أمر عام هذا.

طالب: لا يباشر إذا قلنا: يجوز المباشرة ما بين الفخذين.

الشيخ: نعم.

طالب: الدليل عليه؟

الشيخ: الدليل قوله: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ».

الطالب: الاتزار ما يكون مخصصًا.

الشيخ: لا، ما يكون مخصصًا؛ لأنه كما قلت هذا من باب توقي ما يكرهه من المرأة، فإنه إذا رأى ما يكرهه اشمأزت نفسه وكرهتها.

طالب: الحمل هنا للاستحباب.

الشيخ: أيهم.

الطالب: يعني يأمرها أن تتزر.

الشيخ: إي نعم، هو لأجل هذا، لأجل الكراهة أن يرى منها ما يقبح، فيعتزل في نفسه كراهة لها.

طالب: شيخ، بالنسبة لقوله: (وأكثره خمسة عشر يومًا) ( ... ) أن المرأة على نصف الرجل حتى في الصلاة و ( ... ).

الشيخ: نرد عليه بالآية الأولى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة: ٢٢٢] فما دام علل بأنه أذى فمتى وجد هذا الأذى فحكمه ثابت نعم؟

الطالب: استدلال بالحديث ( ... ).

الشيخ: لا، يقال هذا على الغالب، الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم عن الغالب، نعم؟

طالب: شيخ هل تحيض المرأة حال وضعها؟

الشيخ: ربما إي.

طالب: ويش ( ... ).

الشيخ: ما عليه شيء، والحقيقة أننا نسينا أن نقول: وجوب الكفارة إنما تكون بشرطين، بل بثلاثة شروط: أن يكون عالمًا ذاكرًا مختارًا، فإن كان جاهلًا لا يدري أنه حرام أو جاهلًا بأنها حائض أو نسي أو أُكرهت المرأة فلا كفارة ولا إثم.

طلبة: وهي كذلك يا شيخ.

الشيخ: وهي كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>