فالصحيح أن الكفارة واجبة، على الأقل نقول: إنها واجبة احتياطًا، ولكن كم الدينار؟ قلنا: مثقال من الذهب، والجنيه السعودي مثقالان إلا قليلًا، يعني فنصف جنيه سعودي يكفي، فيُسأل عن قيمته في السوق فإذا قالوا: الجنيه السعودي ( ... ) المئة صار الواجب عليه؟
طالب: خمسين.
الشيخ: خمسين أو خمسة وعشرين أو سبعة وعشرين تقريبًا.
طالب: لمن يدفعها؟
الشيخ: إلى الفقراء، يدفعها إلى الفقراء؛ لأن الكفارة تدفع إلى الفقراء، المرأة هل عليها كفارة؟ المؤلف سكت عنها، فقيل: لا كفارة عليها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِهِ»(١٥)، وسكت عن المرأة، وقال بعض العلماء: بل المرأة عليها ما على الرجل، إن طاوعته؛ لأن الجناية واحدة، فكما أن عليه ألا يقربها فعليها ألا تمكنه، فإذا مكنته فهي راضية بهذا الفعل المحرم، وقياسًا على بقية الوطء المحرم فهي إذا زنت باختيارها يقام عليها الحد، وإذا جامعها زوجها في الحج فسد حجها إذا كان قبل التحلل الأول، وكذلك في الصيام يفسد صيامها إذا طاوعته، فكما أنها تشارك الرجل فيما يجب بالوطء المحرم في بقية المسائل فهذه مثلها، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وتعليق الحكم بالرجل قد نقول: إن هذا لا يقتضي الاختصاص بالرجل؛ لأن من المعروف أن الخطاب الموجه للرجال يشمل النساء، والموجه للنساء يشمل الرجال إلا بدليل.
ثم قال:(ويستمتع منها بما دونه) يستمتع من؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: الرجل.
طلبة:( ... ).
الشيخ: أو الدم؛ لأنه يقول:(ويحرم وطؤها في الفرج فإن فعل) إذن الضمير يعود على الواطئ ولّا لا؟