(يحرم وطؤها في الفرج) الدليل قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}[البقرة: ٢٢٢] في المحيض، المحيض: مكان الحيض، ومكان الحيض هو الفرج، وهو أيضًا مكان وزمان في الواقع، يعني في المحيض، أي في زمنه وفي مكانه، فما دامت حائضًا فوطؤها حرام في نفس الفرج، هذا من القرآن. من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية قال:«اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ»(١٤)، إلا النكاح يعني إلا الوطء، وعلى هذا فالحرام هو الوطء في الفرج، فإن فعل يعني جامع في الفرج فهو آثم ولّا لا؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: آثم، أي مستحق للإثم، ولكن عليه كفارة (فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة) عليه تدل على أيش؟ على الوجوب، دينار أو نصفه، الدينار: هو العملة من الذهب، وزنة الدينار الإسلامي مثقال من الذهب، فيجب عليه أن يتصدق بدينار من الذهب أو بنصفه على التخيير ولّا على الترتيب؟
طالب: التخيير.
الشيخ: على التخيير؛ لأن الأصل في (أو) أنها للتخيير، هكذا جاء في حديث رواه أبو داود، والحديث اختلف العلماء في تصحيحه؛ فصححه جماعة من أهل العلم، حتى قال الإمام أحمد: ما أحسنه من حديث. وقال أبو داود حين رواه: هذه هي الرواية الصحيحة. وضعفه بعض العلماء وقال: إنه ضعيف، حتى قال الشافعي: لو ثبت هذا الحديث لقلت به. ولهذا كان القول بوجوب الكفارة من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والأئمة الثلاثة كلهم يرون أنه آثم بدون كفارة، ولكن الحديث صحيح؛ لأن رجاله كلهم ثقات، وإذا كان الحديث صحيحًا فلا يضر أن ينفرد الإمام أحمد به.