الشيخ: نعم، صح لأجل يشمل من دون البلوغ.
الطالب: والحديث هذا يعم البلوغ ودون البلوغ.
الشيخ: يعم البلوغ؟
الطالب: ما فوق البلوغ ودونه.
الشيخ: يعني كلمة رجل، ويش تقولون يا جماعة؟
طالب: أيش الإشكال؟
الشيخ: الإشكال يقولون: إنه قلتم: إن الرجل من كان بالغًا، وقول الرسول: «فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (٣) يشمل البالغ وغير البالغ.
طالب: الذكر اللي هو مقابل الأنثى.
الشيخ: كلمة ذكر تكفي، كأنما يقول: إما أن تجعلوا كلمة (رجل) للصغير والكبير، وإما أن تقولوا: فلأولى رجل ذكر، بس هذا يشمل الصغير والكبير.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، لكن الصحيح ليس كلمة رجل.
الطالب: فيه التفصيل، ( ... ) وعندي شخص، وأقول: الرجل ها ذاك، شوف الرجل ها ذاك.
الشيخ: ما يصير رجلًا.
الطالب: ما يصير رجلًا ( ... ).
الشيخ: نعم، الحكمة من ذِكر الرجل في الحديث الإشارة إلى تخصيصه بالتعصيب، هذه الحكمة، وإلا لكانت كلمة ذكر تغني عن رجل؛ لأن كل رجل ذكر، وليس كل ذكر رجل، فإذا أتينا بالعام شمل.
فالآن الحديث كلامنا ما فيه شيء، الحديث ما يعارض كلامنا، لكن الحديث ربما يقول قائل: ما الحكمة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (٣). لماذا لم يقل: فلأولى ذكر؟
فالجواب على هذا أن نقول: إن الرسول ذكر الرجل إشارة إلى سبب أحقيته بالتعصيب وهو الرجولة؛ لأن الرجل عليه من الحقوق ما ليس على المرأة: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء: ٣٤].
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، لكن كلمة ذَكَر تغني.
الطالب: لا، بس في الحديث.
الشيخ: إي، في الحديث لو قال: فلأولى رجل ذكر كفى عن رجل، وصار عاصبًا بنفسه.
الطالب: بس هو يقول: قال: رجل؛ لأنه عاصِب.
الشيخ: لا، هو يقول: ليش يُقال: رجل؟
الطالب: ( ... ).