ثم قال: (والقرابة، وأهل بيته، وقومه، يشمل الذكر والأنثى من أولاده، وأولاد أبيه، وجده، وجد أبيه).
القرابة إذا قال: هذا وقْف على قرابتي فإنه يشمل الذكر والأنثى من الفروع إلى يوم القيامة، ومن الأصول إلى الجد الرابع فقط.
من الفروع إلى أي؟
طالب: إلى يوم القيامة.
الشيخ: إلى يوم القيامة، من الأصول إلى الجد الرابع، مثال ذلك: قال رجل: هذا وقف على قرابتي، وله أولاد، وله أب، وجد، وأبو جد، وأولاد؛ ابن، وابن ابن، وابن ابن ابن، كم الجميع؟
طلبة: ستة.
الشيخ: ستة، هذا الذي وقف على قرابته، كيف نُوزِّع الوقف على هؤلاء الستة؟
طلبة: الأقرب فالأقرب.
الشيخ: الأقرب فالأقرب؟ لا.
طلبة: بالسوية.
الشيخ: بالسوية؛ لأنه قال: على قرابتي، ولم يقل: الأقرب، فالأقرب قرابتي، وهؤلاء كلهم قرابته. إذا كان له أبناء عم يجتمعون معه في الجد السادس؟
طلبة: ما يدخلون.
الشيخ: ما يدخلون؛ لأنه يشمل إلى جد أبيه فقط، وجد أبيه كم هو؟ أب، جد، جد أب. من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، الثالث؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: من أولاده -هلم إلى المعنى- أولاد أبيه، هذا الأب، وجده، هذا الجد، وجد أبيه، هذا الجد، كم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: الثالث.
طالب: أولاد أبيه.
الشيخ: كيف؟
الطالب: أولاد أبيه.
الشيخ: لا، من أولاده، وأولاد أبيه، وجده، وجد أبيه، الثالث إي نعم، والله أعلم.
طالب: بالنسبة للوقف لو على أبنائه للذكور دون الإناث قلنا: هذا جور وباطل، نوزع الوقف عليهم؟
الشيخ: لا، نبطله أصلًا.
الطالب: لكنه أخرجه من ماله، أوقفه، كيف نبطله؟
الشيخ: ما صح، مثل لو وقَّف على الأغنياء ما صح.
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِي فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (٣). فنحن نقول: لو كان دون البلوغ ( ... ).
الشيخ: كيف يعني؟
الطالب: يعني لو أوقف على من يختص بذكرهم، ولم نقل ( ... ).
الشيخ: ويش الإشكال في الحديث؟
الطالب: ( ... ).