للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال: (والقرابة، وأهل بيته، وقومه، يشمل الذكر والأنثى من أولاده، وأولاد أبيه، وجده، وجد أبيه).

القرابة إذا قال: هذا وقْف على قرابتي فإنه يشمل الذكر والأنثى من الفروع إلى يوم القيامة، ومن الأصول إلى الجد الرابع فقط.

من الفروع إلى أي؟

طالب: إلى يوم القيامة.

الشيخ: إلى يوم القيامة، من الأصول إلى الجد الرابع، مثال ذلك: قال رجل: هذا وقف على قرابتي، وله أولاد، وله أب، وجد، وأبو جد، وأولاد؛ ابن، وابن ابن، وابن ابن ابن، كم الجميع؟

طلبة: ستة.

الشيخ: ستة، هذا الذي وقف على قرابته، كيف نُوزِّع الوقف على هؤلاء الستة؟

طلبة: الأقرب فالأقرب.

الشيخ: الأقرب فالأقرب؟ لا.

طلبة: بالسوية.

الشيخ: بالسوية؛ لأنه قال: على قرابتي، ولم يقل: الأقرب، فالأقرب قرابتي، وهؤلاء كلهم قرابته. إذا كان له أبناء عم يجتمعون معه في الجد السادس؟

طلبة: ما يدخلون.

الشيخ: ما يدخلون؛ لأنه يشمل إلى جد أبيه فقط، وجد أبيه كم هو؟ أب، جد، جد أب. من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، الثالث؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: من أولاده -هلم إلى المعنى- أولاد أبيه، هذا الأب، وجده، هذا الجد، وجد أبيه، هذا الجد، كم؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: الثالث.

طالب: أولاد أبيه.

الشيخ: كيف؟

الطالب: أولاد أبيه.

الشيخ: لا، من أولاده، وأولاد أبيه، وجده، وجد أبيه، الثالث إي نعم، والله أعلم.

طالب: بالنسبة للوقف لو على أبنائه للذكور دون الإناث قلنا: هذا جور وباطل، نوزع الوقف عليهم؟

الشيخ: لا، نبطله أصلًا.

الطالب: لكنه أخرجه من ماله، أوقفه، كيف نبطله؟

الشيخ: ما صح، مثل لو وقَّف على الأغنياء ما صح.

طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِي فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (٣). فنحن نقول: لو كان دون البلوغ ( ... ).

الشيخ: كيف يعني؟

الطالب: يعني لو أوقف على من يختص بذكرهم، ولم نقل ( ... ).

الشيخ: ويش الإشكال في الحديث؟

الطالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>