فإذا وقَّف على بنيه دون بناته فهل هذا جور؟ جور لا شك، إنسان وقَّف على بنيه عمارة تريع بالسنة مليونين، وبناته ما أعطاها شيئًا، هذا حرام بلا شك، وهو من الجور الذي تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه وقال:«أَنَا لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ».
وأما من أجاز ذلك وقال: إن هذا ليس عطية تامة؛ لأن الوَقْف لا يتصرف فيه الموقوف عليه لا ببيع ولا شراء. نقول: ولكن الموقوف عليه ينتفع بِغلَّته، وهذا تفضيل بلا شك.
فالمهم أن القول الصحيح أنه لا يجوز أن يُوقِف على بنيه دون بناته، وأنه لو فعل فالوقف باطل؛ لأنه مخالف لشرع الله، وما خالف شرع الله فهو باطل. لو وقَّف على بني فلان دون بنات فلان؟
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ما عدل بينهم.
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز عليه العدل؛ لأنهم ليسوا أبناءه وبناته، أبناء شخص آخر، وهذا بالإجماع، يعني يجوز أن أعطي واحدًا من أبناء فلان دون بقية الأبناء، أو أعطي لأبناء فلان دون البنات، يعني لا يجب عليه العدل بينهم.
قال:(وإن وقَّف علي بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم) هذا بعد مسألة ثانية.
(يدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم) أي من غير هذه القبيلة، فلو قال: هذا وقْف على بني تميم، يعطي الرجال والنساء أو لا؟ .
طالب:( ... ).
الشيخ: تزوجت امرأة من بني تميم برجل من بني هاشم، وجاءها أولاد منه، هل يعطون من الوقف على بني تميم ولَّا لا؟
طلبة: لا يعطون.
الشيخ: ليش؟
طلبة: لا ينتسبون إلى بني تميم.
الشيخ: لأنهم لا ينتسبون إلى بني تميم، ينتسبون إلى بني هاشم.
لو تزوج امرأة من بني تميم ابنُ عم لها فجاء بأولاد يُعطون من الوقف؟
طالب: يعطون.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأنهم ينتسبون إليهم.
الشيخ: لأنهم من بني تميم، ينسبون إلى بني تميم؛ ولهذا قال المؤلف:(دون أولادهن من غيرهم).