القول الثاني: أن الشريك يأخذ بالشفعة، ولكن يبقى المستأجر على أجرته حتى تنتهي المدة، ويكون للشفيع من الأجرة بقدْره، فيقال: مضى من الأجرة ثلاثة أشهر، وهي ستة أشهر، كم للشفيع؟ نصف الأجرة.
لكن القول الأول أنها تنفسخ الإجارة من حين أن يأخذ الشفيع، إلا إذا شاء، إذا شاء الشفيع أن يبقي الإجارة فعلى ما أراد.
طالب:( ... )؟
الشيخ:( ... ) للمشتري الذي أجَّر.
قال المؤلف:(لا بوصية) يعني: لا إن تصرف المشتري بوصية فإنها لا تَبْطُل؛ وذلك لأن الوصية لا ينتقل فيها الملك إلا بعد موت الموصي.
مثاله: زيدٌ وعمرٌو شريكان في أرض، فباع عمرٌو نصيبه على بكرٍ، فأوصى بكرٌ بهذا النصيب من بعد موته، قال: أوصيت بنصيبي الذي اشتريته من عمرٍو أن يُجعل وقفًا يبنى عليه مسجد بعد وفاتي.
هل تسقط الشفعة؟ يقول المؤلف: لا، لماذا؟ لأن الوصية لا ينتقل فيها الملك إلا بعد موت الموصي؛ ولهذا لو أراد المشتري -الذي هو بكرٌ- أن يغير الوصية وأن يفسخها فله ذلك، حتى وإن كان أوصى بأن تكون مسجدًا؛ لأن الوصية لا ينتقل فيها الملك إلا بعد الموت، وعلى هذا فيقول الشريك؛ الذي هو الشفيع: أنا مشفع، فنقول: نعم، إذا كنت مشفعًا فهي لك ولا حرج.
طالب:( ... )؟
الشيخ: المسألة الأخيرة؛ اشتريت أنت نصيب زيدٍ، ثم أوصيت به أن يكون مسجدًا بعد موتك، فيأتي الشريك الأول؛ الشريك اللي باع عليك، ويأخذه منك بالشفعة، فله ذلك؛ لأن الملك لم ينتقل، أنت ما زلت على ملكك، أنت أيها المشتري ما زال الملك ملكك، وإذا كان لم ينتقل الملك فله أن يأخذ بالشفعة.
بهذا يتبين أن تصرف المشتري بالشقص الذي اشتراه، ينقسم إلى أقسام:
قسم: يتصرف فيه تصرفًا ينتقل به الملك على وجه لا تثبت به الشفعة ابتداءً.
والقسم الثاني: تصرف لا ينتقل به الملك.
والقسم الثالث: تصرف ينتقل به الملك على وجهٍ تثبت به الشفعة ابتداءً؛ وهو قول المؤلف:(وببيع فله أخذه بأحد البيعين)، كم من الأقسام الآن؟