للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطلبة: ثلاثة.

الشيخ: القسم الأول: أن يتصرف المشتري بما اشتراه تصرفًا لا تثبت به الشفعة ابتداءً.

والقسم الثاني: أن يتصرف فيه تصرفًا لا ينتقل به الملك.

والقسم الثالث: أن يتصرف فيه تصرفًا تثبت به الشفعة ابتداءً؛ وهو البيع، وسيذكره المؤلف.

القسم الأول؛ وهو ما إذا تصرف فيه تصرفًا ينتقل به الملك ولا تثبت به الشفعة ابتداءً، نقول: إن هذا التصرف يسقِط الشفعة، مثاله؟

طلبة: الوقف.

الشيخ: كالوقف، والهبة، وجعله صداقًا، أو خلعًا، أو صلحًا عن دم عمد، أو ما أشبه ذلك من التصرفات التي ينتقل بها الملك على وجه لا تثبت به الشفعة ابتداء.

ووجه ذلك -على من يرى هذا الرأي- أن هذا التصرف لا تثبت به الشفعة ابتداءً، فلم تثبت به انتهاء.

والصحيح في هذه المسألة أن الشفعة لا تسقط؛ لسبق حق الشفيع، ولأن الملك انتقل إلى هذا الشريك الجديد على وجه تثبت به الشفعة.

القسم الثاني: أن يتصرف تصرفًا لا ينتقل فيه الملك؛ مثل الرهن والإجارة والوصية، فالشفعة حينئذٍ لا تَسقط؛ لأن هذا الشقص لم يزل باقيًا على ملك مَنْ؟ على ملك المشتري، فإذا تصرف بالرهن فللشفيع أن يأخذه بالشفعة ويبطل الرهن.

في الإجارة للشفيع أن يأخذه بالشفعة وتبطل الإجارة.

الثالث: الوصية؛ للشفيع أن يأخذه بالشفعة وتبطل الوصية؛ لأن هذا التصرف لم ينتقل به الملك.

القسم الثالث: أن يتصرف فيه تصرفًا ينقل الملك وتثبت به الشفعة ابتداءً، فما هو؟ البيع، وأن يجعله عِوضًا في إجارة؛ لأن العوض عوض مالي. المهم نأخذها بالبيع عشان ما نشتت المسائل.

قال: (وببيع فله) أي: للشفيع، (أخذه بأحد البيعين) إذا تصرف المشتري فيه ببيع فللشفيع أخذه بأحد البيعين. ما هما البيعان؟ بيع شريكه وبيع المشتري. بأيهما يأخذ؟ سيأخذ بالأنقص، لا شك، ولَّا لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>