للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: نقول: ليس له شفعة، لماذا؟

الطالب: لأن الوقف لا يؤخذ بالشفعة.

الشيخ: نعم.

الطالب: لذلك ( ... ).

الشيخ: تمام، وكما لو أقره الشريك، فإنه لا يملك شريكُه الأخذ بالشفعة.

إذا تصرف فيه بهبة؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: تسقط الشفعة، نعم؛ لأن الهبة لا تؤخذ بالشفعة فإذا وُهِبَ ( ... ).

في أرض، فباع عمرو نصيبه على بكرٍ، فرهن بكرٌ هذا المشترَى عند خالدٍ، ثم إن زيدًا طالب بالشفعة، له ذلك ولَّا لا؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: على كلام المؤلف ليس له ذلك، سقطت الشفعة، والرهن بحاله، وعلى المذهب -وهو القول الراجح- أن له المطالبة، فيأخذ الرهن ممن؟ من خالدٍ، وحينئذٍ يبطل الرهن.

هل يرجع خالدٌ على بكرٍ بشيء؟ لا؛ لأن عَين الرهن تبيَّن أنه مستحَق للشفيع؛ اللي هو الشريك الأول، فلا يطالب.

ومثله أيضًا، مثله إذا تصرف المشتري بإجارة؛ مثاله زيدٌ وعمرٌو شريكان في أرض، فباع عمرٌو على خالدٍ نصيبه من هذه الأرض، ثم إن خالدًا أجره على بكرٍ؛ أجر نصيبه لمدة سنة أو سنتين، فإن الشفعة لا تسقط، فللشفيع -الذي هو زيدٌ- أن يأخذ من بكرٍ هذه الأرض.

هل يرجع المستأجر على المشتري بالأجرة؟

قلنا: نعم، يرجع عليه بالأجرة، ويُنَزَّل منها أجرة ما سبق.

فيه قول في هذه المسألة؛ أن للشفيع أن يأخذها بالشفعة، ولكن يبقى المستأجِر على أجرته إلى أن تنتهي المدة، ويكون للشفيع من الأجرة بقدر تملكه؛ يعني يُحْسَب من حين أخذ بالشفعة إلى منتهى المدة، وتكون أجرته لمن؟ للشفيع؛ لأنه ملكه.

المثال الآن: زيدٌ وعمرٌو شريكان في أرض، فباع عمرٌو نصيبه على خالدٍ، وأجَّر خالدٌ نصيبه على بكرٍ الذي اشتراه، فالشفعة لا تسقط، فإذا أخذ زيدٌ بالشفعة بطلت الإجارة فيما بقي، على المذهب، وهو الصحيح، فيأخذ الشريك الشفيع نصيب شريكه، ويبطل حق المستأجِر، ويقال للمستأجر: روح، ما لك شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>