للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا؛ لأن الرهن متعلق بعين المرهون، وعين المرهون الآن صارت مستحَقة للغير، فهو كما لو رهن مغصوبًا، ثم جاء مالكه فأخذه، فإن المرتهن لا يطالب بعوضه.

إذن يَنفسخ الرهن، ويبقى حق المرتهِن في ذمة الراهن؛ يعني الدين الذي رهن به هذا الشيء يبقى في ذمته.

لو تصرف المشتري فيه بإجارة -يعني: المشتري للشقص آجره- هل تسقط الشفعة ولَّا لا؟

نقول: لا تسقط؛ لأن الإجارة لا تنقل الملك.

فتبين الآن عندنا تصرفان للمشتري: تصرف ينقل الملك لكن بلا عوض؛ وهو الوقف والهبة، وتصرف لا ينقل الملك؛ وهو الرهن والإجارة.

بقي قسم ثالث: تصرف ينقل الملك بعوض؛ وهو ما أفاده قوله: (وببيع فله أخذه بأحد البيعين).

طالب: (لا بوصية).

الشيخ: نعم، (لا بوصية)، خلينا نمشي على ما قلنا، (وببيع فله أخذه بأحد البيعين) فتصرفات المشتري بالشقص تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم على وجه لا تَثبت به الشفعةُ؛ وهو الوقف والهبة، وإن شئت فقل: تصرف بلا عوض؛ كالوقف والهبة، تصرف بعوض ينقل الملك؛ وهو البيع، وسيأتي حكمه، تصرف بعوض لا ينقل الملك؛ وهو الرهن والإجارة.

فالمؤلف رحمه الله يرى أن التصرف بالرهن يُسقِط الشفعة، والصحيح أن التصرف بالرهن وبالإجارة لا يسقط الشفعة، وأن للشفيع أن يأخذ الشقص وتبطُل الإجارة ويبطل الرهن.

إذا بطل الرهن هل يسقط حق المرتهن الثابت في ذمة الراهن؟ سبحان الله!

طلبة: ( ... ).

الشيخ: إي، يبقى في الذمة، يبقى دينًا مرسلًا ليس فيه رهن.

وإذا كان بإجارة وقلنا بأن له أن يأخذ بالشفعة وتنفسخ الإجارة، فهل يملك المستأجِر مطالبةَ المشتري هذا بالأجرة إذا كان قد سلمها؟

الجواب: نعم، يطالبه بذلك، وإن كان لم يسلمها فليس للمؤجر شيء.

***

( ... ) محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما تقول في مشترٍ شقصًا اشتراه فأوقفه، هل يكون للشريك الشفعة؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، دعنا من الصحيح، السؤال إذا لم يُقَيَّد؟

الطالب: على كلام المؤلف لا يكون له شفعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>