للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالجواب: لا؛ لأن الثمن قد يكون فيه محاباة من البائع، فينقص عن القيمة، وقد يكون فيه محاباة من المشتري فيزيد على القيمة، ولكن ما هي اللغة التي أتكلم بها الآن؟

الطلبة: العربية.

الشيخ: العربية، معلومة لكم ولَّا غير معلومة؟

الطلبة: معلومة.

الشيخ: معلومة. طيب، ممكن لمن كان عالمًا أن يمثل لنا بالمثال؟ طيب مثاله ( ... ).

***

قال: (أو رهنه) تصرف مشتريه؛ أي: مشتري الشقص برهنه؛ يعني بعد أن اشترى الشقص رهنه عند شخص بدين عليه، يقول المؤلف: إن الشفعة تسقط، مع أن المشتري الآن لم ينقل ملكه، وإنما رهنه رهنًا، والرهن لا يوجب نقل الملك؛ لأن الملك في المرهون لمن؟ للراهن ولَّا للمرتهن؟

الطلبة: للراهن.

الشيخ: للراهن، إذن فالشقص لم ينتقل؛ ولهذا يعتبر كلام المؤلف رحمه الله خلاف المذهب؛ لأن المذهب أنه إذا تصرف المشتري في الرهن -أي تصرفًا لا ينقل الملك- فإن الشفعة لا تسقط.

إذا تصرف المشتري برهنه، مثال ذلك: زيدٌ وعمرٌو شريكان في أرض، فباع عمرٌو نصيبه على بكرٍ، ثم إن بكرًا رهن هذا النصيب عند شخص رابع، فهل يبطل حق زيدٍ من الشفعة؟

الجواب: أما كلام المؤلف فإنه يسقط حقه من الشفعة، وأما المذهب فإنه لا يسقط حقه من الشفعة؛ لأن الرهن لا يوجب انتقال الملك، إذن فهو باق على ملك المشتري، وحينئذٍ لا تسقط الشفعة، والمذهب لا شك أنه أصح، مع أننا صححنا فيما قبل أنه لو تصرف فيه بما ينقل الملك فالشفعة باقية.

إذن نقول: القول الراجح في هذه المسألة -فيما إذا تصرف برهنه- أن الشفعة لا تسقط، وأن للشفيع أن يأخذه بالشفعة.

ولكن إذا قلنا: للشفيع أن يأخذه بالشفعة، فهل نقول: ينتظر حتى يُوفَى الدين ويُفَك الرهن أو يأخذه الآن؟

الجواب: يأخذه الآن، وحينئذٍ ينفسخ الرهنُ، ولا يكون للمرتهن حق في هذا المرهون؛ لأنه إنما رهن عينه، وعينه استُحقت للغير، فيبطل الرهن.

فإن قال قائل: وإذا بطل الرهن فهل للمرتهن أن يطالب الراهن بعوض عن ذلك الرهن؟

<<  <  ج: ص:  >  >>