الشيخ: ليش؟ لأن الهبة حيلة، وهب المشتري بكرٌ نصيبه إلى خالدٍ من أجل أن يظهر للناس أن الشفعة سقطت، وهو لا يريد هبته لخالدٍ، يمكن يأخذ ثياب خالدٍ منه، ما يريد أن ينفع خالدًا بشيء، ولكن نظرًا إلى أنه يحب أن تسقط الشفعة أظهر هذه الحيلة، نقول: لا تصح.
المهم على كل حال نقول: الشفعة لا تسقط؛ لأن القاعدة عندنا أن الحيل لا تسقط الواجبات ولا تبيح المحرمات، كل حيلة على إسقاط واجب فإنها لا تسقطه، كل حيلة على فعل محرم فإنها لا تبيحه؛ لا في العبادات، ولا في المعاملات؛ لأن دين الله تعالى حقٌّ وجِدٌّ، والحيل كلها هزل ولعب، استهزاء وسخرية، إي نعم ( ... ).
***
(وإن تصرف مشتريه بوقفه) هذا مبتدأ المناقشة، أو قبل؟ طيب ( ... ).
***
إذا تصرف تصرفًا لا تثبت به الشفعة ابتداء فإن الشفعة تسقط، وهذه القاعدة يدخل بها غير الصورة اللي ذكرها المؤلف، يدخل -مثلًا- لو جُعل صداقًا؛ لو أن الرجل هذا الذي اشتراه جعله صداقًا لامرأته، أو المرأة التي اشترته جعلته عوضًا عن خُلع، أو جعله جانٍ عوضًا عن قتل عمد صلحًا.
المهم الضابط هو أن يتصرف المشتري فيه تصرفًا لا تثبت به الشفعة ابتداءً، ومعنى قولنا: ألَّا تثبت به الشفعة ابتداء؛ أي: أنه لو أن الشريك تصرف هذا التصرف فلا شفعة لشريكه، فكذلك المشتري من الشريك إذا تصرف هذا التصرف فإن الشفعة تسقط.
هذا ما ذهب إليه المؤلف؛ أن المشتري إذا تصرف فيه تصرفًا لا تثبت به الشفعة ابتداء -كالوقف والهبة وجعله صداقًا أو خلعًا أو ما أشبه ذلك- فإن الشفعة تسقط، والتعليل هو أنه لو تصرف الشريك به هذا التصرف فلا شفعة لشريكه، فكذلك إذا تصرف هذا التصرف فرع الشريك -وهو من؟ المشتري- فإنه لا شفعة له.