للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكن يُشْتَرط في هذا ألَّا يوقفه تحيلًا لإسقاط الشفعة، فإن أوقفه تحيلًا لإسقاط الشفعة فقد سبق أن التحيل لإسقاط الشفعة حرام، وأن الشفعة لا تسقط به، فإذا علمنا أن بكرًا وقفه بعد شرائه خوفًا من أخذ الشريك للشفعة فإننا لا نحرم الشريك من الشفعة.

كيف نعلم أنه وقفه تحيلًا؟

بالقرائن أو بالصريح؛ قد يقول بكرٌ الذي اشترى الشقص يذهب إلى كاتب العدل يقول: تعالَ، جزاك الله خيرًا، اكتب أن هذا وقف، يلا قبل يجي الشريك يشفع، طيب قاله: ليش؟ قال: ما ودي يشفع علي، إن شفع عليَّ حرمني منه، وأنا ملزوم أكون شريكًا في هذه الأرض، هذا صريح أنه أراد ذلك تحيلًا.

أما القرينة فأن نعلم بقرائن الأحوال بأن هذا الرجل إنما وقفه ليس قصده القربى، ولكن قصده حرمان هذا الرجل من الأخذ بحقه في الشفعة.

الثاني قال: (أو هبته) يعني: أن المشتري وهب الشقص الذي اشتراه فورًا أو بعد زمن، المهم أن الشريك لم يطالب بالشفعة إلا بعد ثبوت الهبة، فنقول للشريك: فاتتك الشفعة الآن، لماذا؟ لأن الشقص الآن انتقل بغير عوض، ومعلوم أنه لو انتقل بغير عوض فلا شفعة، وحينئذٍ كما أنه لو أن الشريك وهبه لشخص فلا شفعة فهذا المشتري لما وهبه لشخص فلا شفعة.

وهذا أيضًا مقيد بما إذا لم يكن ذلك حيلة، فإن كان حيلة لإسقاط الشفعة لم تسقط.

مثال ذلك: زيدٌ وعمرٌو شريكان في أرض، فباع عمرو على بكر نصيبه منها، فجاء بكرٌ إلى خالدٍ، وقال له: أنا اشتريت نصيب عمرٍو، وأخشى أن زيدًا يأتي إليَّ فيقول: إنه شفع، فبكتب بيني وبينك عقد هبة، أنني وهبته لك، وتعطيني ورقة بأن الملك الذي بيدك لي، وأننا كتبنا وثيقة الهبة للتخلص من الشفعة، واتفقوا على هذا، فهل تسقط الشفعة حينئذٍ؟

طلبة: لا تسقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>