مثال ذلك: رجل عنده دراهم، فاشترى نصيب هذا الرجل من هذه الأرض بهذه الدراهم ووقفه؛ سواء وقفه بعد الشراء، أو كانت هذه الدراهم عوضًا عن وقفٍ بِيعً، فإن الدراهم التي تكون عوضًا عن وقفٍ بِيعَ إذا اشتُرِيَ بها البدل صار البدل وقفًا بمجرد الشراء؛ يعني لا حاجة إلى أن يقول المشتري: إني وقفت هذا الشيء.
إذن الوقف -وقف المشتري- سواء كان وقفًا بمجرد الشراء، أو كان وقفًا بإيقافه بعد الشراء؛ هاتان صورتان، فمتى يكون وقفًا بمجرد الشراء؟ إذا كانت الدراهم عوضًا عن وقفٍ بِيعَ، فاشترى بها ما يكون بدلًا عنه، فإن هذا المشترَى يكون وقفًا بمجرد الشراء.
المثال الآن: زيد وعمرو شريكان في أرض، فجاء بكر ومعه دراهم؛ دراهم عوض عن وقفٍ باعه، فاشترى بكرٌ من عمرو نصيبه من هذه الأرض المشتركة بين عمرو وزيد، بمجرد شراء بكرٍ لهذه الأرض تكون وقفًا، لماذا؟ لأنها عوض عن وقف، والعوض يثبت له حكم المعوَّض في الحال.
المثال الثاني قلنا: أو يكون وقفًا بعد الشراء؛ يحصل توقيفه بعد الشراء، مثاله: زيد وعمرو شريكان في أرض، فاشترى بكرٌ من عمرو نصيبه، ثم قال: هو وقف لله عز وجل يُصْرَف في المساجد، الآن صار النصيب وقفًا، بمجرد الشراء ولَّا بإيقافه بعد الشراء؟ بإيقافه بعد الشراء.
قام زيدٌ على بكرٍ، قام زيدٌ الذي هو شريك مَن؟ عمرو، على بكرٍ الذي هو المشتري، وقال: أخذته بالشفعة، فقال بكرٌ: إنه وقف، حينئذٍ يسقط حق زيدٍ من الشفعة، ونقول له: الآن الشقص صار وقفًا، والوقف لا يمكن بيعه، والأخذ بالشفعة نوع من البيع، فقد فاتك الآن الأخذ بالشفعة.
طالب:( ... ).
الشيخ: هذا المثال، الآن نقول لزيد: ليس لك شفعة على بكرٍ، لماذا؟ لأن بكرًا وقف النصيب الذي اشتراه، والوقف لا يمكن أخذه بالشفعة.