يقول المؤلف: لا يشفع؛ لأننا لو مكناه من الشفعة لجعلنا له سلطانًا على المسلم، ولا يمكن أن يكون للكافر سلطان على مسلم؛ {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}[النساء: ١٤١]، والإسلام يعلو ولا يعلى، وعلى هذا فلا يمكن أن يأخذ هذا الكافر نصيب هذا المسلم بالشفعة. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله.
وقال بعض العلماء: بل له أن يأخذ بالشفعة؛ لأن هذه المسألة ليست من حقوق المالك، بل هي من حقوق الملك، فالكافر أخذه لا باعتبار كونه كافرًا، ولكن باعتبار أن نصيبه مستحِقٌّ لأنْ يضمَّ إليه نصيب البائع، فهو من باب حقوق الملك لا من حقوق المالك، كما يجب علينا إذا بعنا مع الكافر واشترينا معه أن ( ... ) حقوق الملك.
لو أن رجلًا كافرًا باع على مسلم شيئًا، ثم جاء يطلبه حقه، البائع الكافر يقول للمسلم: أعطني الثمن، والمسلم يماطل، هل له أن يشكيه إلى القاضي؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: وهل للقاضي أن يلزم المسلم بأداء حقه؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: وهل له أن يحبسه إذا امتنع؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: طيب، إذن المسألة حقوق الملك لا فرق فيه بين المسلم والكافر، فيرى بعض أهل العلم أن هذه ليست من باب حقوق الشخص على الشخص حتى نقول: إننا لا نسلط الكافر على المسلم، ولكنها من باب حقوق الملك؛ كما يملك الكافر مطالبة المسلم بالثمن، ومطالبة المسلم لبقائه في البيت ثمن الإجارة، وهكذا.
طالب: والراجح؟
الشيخ: الراجح دعوه، المسألة فيها قولان، ولكل منهما تعليل.
***
قال:(فصل: وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة).
(إن تصرف مشتريه) أي: مشتري الشقص بهذه التصرفات سقطت الشفعة، (بوقفه) يعني: لو أن المشتري وقف الشقص الذي اشتراه سقطت الشفعة.