الشيخ: غير الأول؛ المثال الثاني الوقف نصيب الشريك الذي لم يبع، وأما الشريك الذي باع فنصيبه طِلق ليس وقفًا، ومع ذلك فليس للشريك أن يشفع؛ لأن ملكه ناقص، كيف لأن ملكه ناقص؟ لأن الوقف لا يملكه الموقوف عليه ملكًا تامًّا، بدليل أنه لا يجوز له بيعه ولا رهنه، فنقول: لا شفعة في ذلك.
والصحيح أن الشفعة ثابتة في الصورتين؛ في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية. أما الصورة الأولى فنقول: صحيح أن الإنسان إذا وقف نصيبه لم يكن فيه شفعة، ولكن إذا باع الوقف فقد انتقل الملك بماذا؟ بعوض مالي، والضرر الحاصل بالشركة الجديدة في الوقف أشد من الضرر الحاصل بالشركة الجديدة في الطِّلق، لماذا؟ لأن شريك الطلق يستطيع التخلص ببيعه، وشريك الوقف لا يستطيع التخلص، فكان أخذ الشفعة بشراكة في الوقف أولى من أخذها بالشركة في الطِّلق.
الحكم أن القول الراجح ما هو؟ ثبوت الشفعة بشركة الوقف، كذا ولَّا لا؟ في الصورة الأولى التي كان فيها الملك وقفًا فباع أحد الشريكين نصيبه من هذا الملك لسبب يقتضيه جواز البيع، كيف كان الراجح الأخذ بالشفعة؟ نقول: لأن الشقص الآن انتقل بعوض مالي، وهو لما جاز بيعه صار كالطِّلق ولا فرق، فنقول: انتقل الشقص الآن بعوض مالي، فكان للشريك أن يشفع، بل نقول: إن الشفعة هنا أولى من الشفعة في الملك الطلق الذي ليس وقفًا.
كيف كانت أولى؟ لأن المالك ملكًا ليس وقفًا يستطيع أن يهرب من الشركة الجديدة، بماذا؟ ببيع نصيبه، لكن المشكلة الوقف لا يمكن بيعه، أواضح هذا أم لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: في الصورة الثانية أيضًا؛ إذا كان الشريك الذي باع نصيبه لم يوقف نصيبه، بل كان نصيبه طلقًا فباعه، لكن شريكه قد وقف نصيبه، فثبوت الشفعة في ذلك أظهر من ثبوتها في الصورة الأولى، لماذا؟ لأن الشريك حينئذٍ قد باع نصيبه، ونصيبه وقف ولَّا طلق؟ طلق، إذا كان نصيبه طلقًا فإن الشفعة ثابتة فيه؛ لأنه انتقل بعوض مالي.