للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقولهم: إن الوقف ملكه ناقص، نقول: لكن الضرر بالشركة حاصل في الوقف كما هو حاصل في الطلق، بل إن الضرر في الوقف أشد؛ لأن الوقف لا يمكن بيعه، والطلق يمكن بيعه، فمثلًا إذا كانت الشركة في ملك ليس بوقف، ورأى الشريك أن في الشريك الجديد صعوبة، وأنه رجل سيئ الأخلاق، يستطيع أن يتخلص منه ولَّا لا؟

الطلبة: يستطيع.

الشيخ: بماذا؟

الطلبة: ببيعه.

الشيخ: يبيع نصيبه ويستريح، لكن إذا كان وقفًا ورأى من الشريك الجديد سوء معاملة، هل يستطيع أن يتخلص؟ لا؛ لأن الوقف لا يُبَاع إلا لمصلحة تعود للوقف.

الحاصل أن القول الراجح في هذه المسألة: ثبوت الشفعة في شركة الوقف بالصورتين. وما ذكره المانعون فإنه تعليل لا يستقر، بل الصواب العموم، ونحن نستدل على ذلك بحديث أيضًا: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم (١). وهذا عام في الشركة في ملك مطلق وفي الشركة في ملك موقوف ( ... ).

(ولا غير ملك) هذه واحدة، (سابق) هذه اثنان، انتبهوا؛ على غير ملك، والثاني: سابق، فلا شفعة في شركة إجارة، كما لو استأجر شخصان بيتًا، فأجَّر أحدهما نصيبه، فإنه ليس لشريكه أن يشفع، لماذا؟ لأنه غير مالك للرقبة، وإنما هو مالك للمنفعة.

اشترك رجلان في استئجار بيت، فاستأجراه من مالك، ثم إن أحد المستأجرينِ أجر نصيبه إلى شخص آخر، فهل لشريكه الأول أن يشفع؟

الجواب: لا، لماذا؟ لأن هذا الشريك غير مالك، فرقبة الملك لمن؟ لصاحبه، أما المستأجران فليس لهما إلا المنفعة فقط، وحينئذٍ لا يملك الشريك أخذ النصيب بالشفعة؛ لأنه لا شفعة إلا بملك -كما سبق- ممن انتقل إليه، وهنا لم ينتقل الملك، الملك باقٍ على الملك الأول؛ المؤجِّر.

<<  <  ج: ص:  >  >>