للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطلبة: غير واضح.

الشيخ: غير واضح، طيب، زيد وعمرو شريكان في أرض وقف بينهما وقف -تعرفون الوقف معناه؟ يعني أنها مسبَّلة- فباع عمرو نصيبه من هذه الأرض على بكر، فهل لزيد أن يشفع؟ يقول المؤلف: لا، لماذا؟ لأن عمرًا شريكه لو وقف نصيبه -لو فرض، مثال آخر يعني غير هذا- لو وقف نصيبه فليس لزيد أن يشفع فيه؛ يعني: لو كان بيني وبين شخص أرض ووقفت نصيبي منها فليس لهذا الشخص أن يشفع؛ لأن الشفعة انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه، بماذا؟ بعوض مالي، والوقف انتقال بغير عوض.

قالوا: فإذا كان الوقف لا شفعة فيه فبيع الموقوف كذلك لا شفعة فيه؛ لأن الوقف لا يؤخذ بالشفعة، فإذا بيع لم يؤخذ بالشفعة أيضًا، اتضح الأمر ولَّا ما اتضح؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما هو إحنا قلنا: لسبب اقتضى ذلك؟ قلنا: لسبب اقتضى ذلك، افرض أن الرجل أراد أن ينقلها إلى ما هو أصلح، يجوز؛ ولهذا قيدت أنا في المثال في أول كلامي قلت: لسبب اقتضى ذلك.

أعيد المثال مرة ثانية، ولا ثالثة؛ زيد وعمرو شريكان في أرض بينهما وهي وقف، إلى هنا معروف؟

طالب: نعم.

الشيخ: فباع عمرو نصيبه من هذه الأرض على بكر، معروف هذا ولَّا لا؟ فقام زيد يطالِب بالشفعة، فنقول لزيد: لا شفعة لك. يا جماعة انتقل الملك ببيع، قالوا: ما فيه شفعة، لماذا؟ لأن الوقف لا يؤخذ بالشفعة؛ يعني أن شريكه لو وقف نصيبه لم يأخذه بالشفعة، فكذلك إذا بيع الوقف لا يؤخذ بالشفعة، واضح هذا ولَّا لا؟ طيب. هذا ما ذهب إليه المؤلف.

المثال الثاني: أرض مشتركة بين شخصين؛ زيد وعمرو، وزيد قد وقف نصيبه، فباع عمرو نصيبه على بكر، فليس لزيد أن يأخذه بالشفعة؛ لأن شركته شركة وقف؛ نصيبه موقوف، وملك الموقوف ناقص؛ ولهذا مالك الوقف لا يتصرف فيه بالبيع والرهن وما أشبه ذلك، وإذا كان ناقصًا لم يقوَ على أخذ نصيب الشريك بالشفعة. المثال الثاني هو الأول ولَّا غيره؟

الطلبة: غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>