ثم قال المؤلف رحمه الله:(أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن) إذا تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ حصته بقسطه من الثمن؛ مثل لو كان زيد وعمرو شريكين في أرض عليها بناء، وقبل الأخذ بالشفعة تلف البناء، فإن للشفيع أن يأخذ الباقي بماذا؟ بحصته من الثمن، فتقدَّر الأرض وعليها البناء، ثم تقدر وهي خالية منه، فيأخذها الشفيع بالحصة.
وكذلك لو قُدِّر أنه باع أرضًا عليها غراس، وقد سبق أن الغراس يؤخذ بالشفعة تبعًا للأرض، فإذا تلف الغراس قبل أن يأخذ بالشفعة فله الأخذ بالشفعة في الباقي بقسطه من الثمن.
ونضرب مثالًا لذلك؛ إذا كان بين زيد وعمرو أرض فيها غراس، فباع عمرو نصيبه من هذه الأرض بعشرة آلاف ريال، ثم إن الغراس تلف، فإنه من المعلوم أن القيمة سوف تنقص، فينظر مقدار ما نقصت، فيقال: تُقَدَّر هذه الأرض وفيها الغراس بعشرة آلاف ريال، وتُقَدَّر خاليةً من الغراس بسبعة آلاف ريال، فبكم يأخذ الشفيع؟ يأخذ بسبعة آلاف ريال؛ لأنه تلف بعض المبيع المعقود عليه، فيُنَزَّل من الثمن بمقدار ما نقص، هذا معنى قوله:(أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن).
قال:(ولا شفعة بشركةِ وقفٍ، ولا بغير ملك سابق، ولا لكافر على مسلمٍ) هذه ثلاث مسائل ذكرها المؤلف، يقول: ليس فيها شفعة.
(بشركة الوقف) ليس فيها شفعة، لماذا؟ قالوا: لأن الوقف لا يُؤْخَذ بالشفعة، فلا يكون فيه شفعة؛ يعني: أن أحد الشريكين لو وقف نصيبه لم يكن لصاحبه أن يشفع، فكذلك إذا باع صاحب الوقف نصيبه من هذه الأرض فليس لشريكه أن يشفع.
ولنضرب لهذا مثلًا، بل مثلين؛ المثال الأول: زيد وعمرو شريكان في أرض قد أوقفاها، فباع عمرو نصيبه من هذه الأرض لسبب اقتضى بيعها، فإنه ليس لزيد أن يشفع، لماذا؟ لأن شريكه لو وقف الأرض لم يكن له أن يشفع، فكذلك إذا باعها وهي وقف فليس له أن يشفع، هذه العلة، هذا الحكم واضح ولَّا غير واضح؟ المثال واضح ولَّا غير واضح؟