الشيخ: ثمان وستون إلا ثلاث مئة وثلاثة وثلاثين ريالًا. على كل حال اقسم مئة على ثلاثة، وشوف ويش يخرج، الآن عندك اقسم مئة على ثلاثة.
طلبة:( ... ).
الشيخ: اقسِم مئة ألف على ثلاثة.
طلبة:( ... ).
طلبة آخرون: ثلاث وثلاثين ( ... ).
الشيخ: ثلاث وثلاثين، وكم؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: هو ثَمن الأرض، يكون الباقي معروف يا أخي ( ... )، يعني الآن ما دمنا قلنا: إن قيمة الأرض مئة، وقيمة السيارة خمسين، تبيَّن أن نسبة قيمة الأرض إلى السيارة الثلثان، أعطه ثلثي المئة، يعني نقول للشريك: الآن خذ نصيبك وخذ نصيب صاحبك ..
أو تَلِفَ بعضُ الْمَبيعِ فللشفيعِ أَخْذُ الشقْصِ بحِصَّتِه من الثَّمَنِ، ولا شُفعةَ بشَركةِ وَقْفٍ، ولا غيرِ مِلْكٍ سابقٍ، ولا لكافرٍ على مُسْلِمٍ.
(فصلٌ)
وإن تَصَرَّفَ مُشتَرِيه بوَقْفِه أو هِبَتِه أو رَهْنِه لا بوَصِيَّةٍ سَقطَت الشُّفعةُ وبِبَيْعٍ فله أَخْذُه بأحَدِ الْبَيْعَيْنِ، وبِبَيْعٍ فله أَخْذُه بأحَدِ الْبَيْعَيْنِ، وللمُشترِي الْغَلَّةُ، والنَّماءُ والْمُنْفَصِلُ والزرْعُ والثمرَةُ الظاهرةُ، فإن بَنَى أو غَرَسَ فللشفيعِ تَمَلُّكُه بقِيمتِه وقَلْعُه ويَغْرَمُ نَقْصَه , ولربِّه أَخْذُه بلا ضَرَرٍ وإن ماتَ الشفيعُ قبلَ الطلَبِ بَطَلَتْ وبعدَه لوارِثِه
بثلثي العشرة، ثلثي العشرة ستة وثلثان؛ يعني: سبعة إلا ثلثًا. إذن يأخذ نصيبه الآن .. ، النصيب يأخذه سبعة إلا ثلثًا.
فإذا قال المشتري: يا جماعة، أنتم قدرتموها بخمسة عشر والأرض ثلثين، والسيارة ثلث، أظن عشرة، ما جوابنا عليه؟
أن الشفعة تؤخذ بالثمن، لا بالقيمة، الحين واضح ولَّا ما هو واضح بعد؟