للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: ( ... ).

الشيخ: الأرض تساوي مئة، والسيارة تساوي خمسين، السيارة من السيارات الفخمة تساوي خمسين، فأخذ الأرض بالشُّفْعة، فبكم يأخذها؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: باع نصيبه من الأرض وسيارته بمئة ألف، كلاهما بمئة ألف، فعند الأخذ بالشفعة قالوا: قيمة الأرض مئة، وقيمة السيارة خمسون، فبكم يأخذ الشفيع الشقص؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: خمسين ألفًا؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: خطأ.

طلبة: ثمانين.

الشيخ: ولا بثمانين.

طلبة: ( ... ).

الشيخ: افرض أنها زادت القيمة، أو افرض أن الرجل قد حابى المشتري، ما هو ممكن هذا؟ يمكن حاباه وهو يعرف أن يصل لمئة وخمسين، لكن باعه بمئة أو أنه باعه بمئة، ثم زادت القيمة، قيمة الأرض ولَّا قيمة السيارة، المهم زادت القيمة، هذا ممكن ولَّا غير ممكن؟

طلبة: ممكن.

الشيخ: طيب هذه الصورة الآن أمامك، باع الشقص والسيارة بمئة، وعند أخذه بالشفعة قلنا: لك الشقص بقيمته، قدره، قالوا: قيمة الشقص مئة، وقيمة السيارة خمسون، فكم يدفع؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: يدفع سبعًا وستين وثلثين، إي نعم ( ... ) ريالًا، سبعًا وستين ألفًا؛ لأن نسبة قيمة الأرض إلى السيارة الثلثان، أليس كذلك؟

ما هو قلنا: قيمة الأرض مئة، وقيمة السيارة خمسون، نسبة المئة إلى الخمسين: الثلثان، أعطه ثلثي المئة، كم ثلثا المئة؟ سبع وستون وثلثا ألف؛ يعني ثمان وستون ألفًا إلا ثلاث مئة وثلاثة وثلاثين.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما يخالف، أنتم إلى الآن ما أنتم فاهمين النسبة.

طلبة: ( ... ).

الشيخ: نصيبه، باع الثلث والنصف والربع، ما علينا منه، المهم أنه باع هذا النصيب والسيارة بمئة ألف، ثم أخذ نصيبه بالشفعة، نقول: يُنظر بالتقويم، قوَّمنا، فقالوا: الأرض تساوي مئة، والسيارة تساوي خمسين، كم نسبة المئة إلى مئة وخمسين؟ ثلثان، يأخذ النصيب بنسبته من الثمن، كم ثلثا مئة؟

طلبة: ثمان وستون ..

<<  <  ج: ص:  >  >>