للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اتحاد البائع والمشتري والمبيع، فإذا طلب الشفيع أخذ البعض، مُكِّن من ذلك ولَّا لا؟ لم يمكن، بل إن شفعته على المذهب تسقط.

الصورة الثانية: تعدد البائع؛ بأن يبيع رجلان نصيبيهما على رجل واحد من أرض واحدة، فهنا للشفيع أن يأخذ بأحدهما.

الثالث: تعدُّد المشترِي بأن يبيع الإنسان نصيبه من أرضٍ واحدة على شخصين، فللشفيع أن يأخذ من أحد الشخصين.

الرابع: تعدد المبيع، بأن يكون للشريك شركة في أرضين، فيبيع شركته في الأرضين على شخص واحد صفقة واحدة، فللشفيع الأخذ بالشفعة في أحد الأرضين، الصور أظن واضحة الآن.

ما هي الصورة التي يمتنع فيها أخذ البعض؟ مع اتحاد البائع والمشتري والمبيع، يعني إذا كان المشتري واحدًا، والبائع واحدًا، والمبيع واحدًا، فهنا لا يمكن أن يتبعض الأخذ بالشفعة، فإن تعدد البائع أو المشتري، أو المبيع فللشفيع أن يأخذ بواحد من هذا المتعدد.

قال: (فللشفيع أخذ أحدهما، وإن باع شقصًا وسيفًا، فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن) شقصًا وسيفًا، هذا على سبيل التعيين أو سبيل التمثيل؟ التمثيل، يعني ومثله، لو باع شقصًا وسيارة فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن، مثال ذلك: زيد وعمرو شريكان في أرض، فباع عمرو نصيبه من هذه الأرض وسيارته على بكر بمئة ألف، باع النصيب والسيارة، فأراد زيد أن يشفع، هل يُشفِّع في كل ما وقع عليه العقد من الأرض والسيارة؟ لا، لماذا؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لأن السيارة ليست مشتركة، السيارة هنا غير مشتركة. باع عمرو -شريك زيد- نصيبه من الأرض وهذه السيارة، يعني السيارة كلها ملك له، باعها بمئة ألف، أقول: للشفيع أن يأخذ بالشفعة في الأرض فقط، ولا يأخذ بالسيارة لا لأنها منقولة، ولكن لأنه ليس له فيها شركة، فيأخذ النصيب بقسطه من الثمن، كيف قسطه من الثمن؟ نقول: تُقوَّم الأرض وتقوم السيارة، فإذا قالوا: الأرض تساوي مئة ألف، والسيارة تساوي عشرين ألفًا، فبكم يأخذ النصيب؟

<<  <  ج: ص:  >  >>