فنقول: غير الشابة إن أعارها لشخص ينفرد بها في البيت فهو حرام؛ أي: فإعارتها حرام؛ لأن ذلك يستلزم الخلوة بها، والخلوة بها حرام.
أيضًا: لو كانت غير شابة لكنها جميلة فإنها فتنة، فالمحظور في الشابة كالمحظور في الجميلة، وكم من امرأة غير شابة لكنها جميلة وضيئة يحصل من الفتنة بها ما لا يحصل من الفتنة بشابة غير جميلة.
وعلى هذا فنقول: المدار كله على الفتنة أو الوقوع في المحرم، فإذا كان إعارة الأمة تُخشى منه الفتنة، أو فيه وقوع في محرم كالخلوة، فإن إعارتها حرام.
قوله:(أمة شابة) لو أعار حرَّة شابة؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: لا، نقول: إعارة الحرة أصلًا لا تجوز؛ ولهذا ما قالها المؤلف لأنها غير مملوكة؛ الحرة. والعارية لا تكون إلا من مالك.
فهذا الإنسان لو جاءه شخص، وقال: أريد أن تعيرني زوجتك لأن عندي اليوم مأدبة، أبغيك تعيرني إياها ( ... )، نقول: بدل من أن يقول: أبغيك تعيرني إياها، يقول: إن عندنا حاجة خليها تجيء وتساعدونا، هذا جائز الأخير ولَّا لا؟
طلبة: نعم جائز.
الشيخ: والأول؟
طلبة: ما يجوز.
الشيخ: غير جائز؛ ما يمكن الإعارة تقع عليها.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى:(ولا أجرة لمن أعار حائطًا حتى يسقط) يعني: أنه لو أعار شخصٌ حائطًا له لشخص آخر يضع عليه خشبه، ثم لما وضع الخشب وبنى قال له: رجعت في عاريتي، فأعطني أجرة على بقاء الخشب على الجدار، هل يجوز هذا أو لا؟
يقول: لا، لا يملك هذا، حتى لو رجع في العارية، فإن رجوعه لا يُقبل؛ لأن الرجوع في العارية على وجه يتضرر به المستعير لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(٦)، فهذا الرجل الذي أعارني حائطه أبني عليه بعد أن بنيت وانتهى البناء رجع.