للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: (وإلا صيدًا ونحوه لِمُحْرِمٍ) أعار صيدًا لمحرم؛ عنده غزال ونعامة وأرنب، فقال له المحرم: إني عازم فلانًا، داعيه ليأتي إلى البيت، أبغيك تعيرني الغزال والنعامة والأرنب، أحطهن عندي في الحوش؛ من أجل إذا دخل يُسَرُّ؛ لأن بعض الناس يُسَرُّ بمثل هذه الأمور، هل يجوز أن يعيرها هذه الثلاثة للمحرم؟ لا يجوز؛ لأن المحرم لا يمكن أن يتسلط على الصيد، بل إن الإنسان لو أحرم وفي يده صيد وجب عليه إطلاقه، فكيف نسلطه على الصيد.

وقول المؤلف: (ونحوه لِمَحرِم) كالقميص مثلًا، طلب مني المحرم أن أعيره قميصًا ليلبسه، يجوز ولَّا لا؟ لا يجوز، ودليل هذا قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: ٢].

مثله أيضًا لو جاءني رجل وقال: إني أريد أن تعيرني هذا السلاح ليقتل به صيدًا وهو مُحرِم، أو ليقتل به صيدًا في الحرم، يجوز ولَّا لا؟ لا يجوز؛ لدخوله في قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.

قال: (وأمة شابة لغير امرأة أو مَحْرَمٍ) يعني: لا يجوز أيضًا أن يعير أَمة شابَّة لغير امرأة أو محرم.

قال: (أمةً شابَّة لغير امرأة أو محرم) مثل أن يعير هذه الأمة الشابة لأجنبي منها، رجل أجنبي منها، فهذا لا يجوز، لماذا؟ لخوف الفتنة؛ لأنه إن كان هذا الرجل المستعير ليس في بيته غيره فالمفسدة حاصلة على كل حال، ما هي؟

الخلوة، وهذا حرام، وإن كان في البيت غيره فالخلوة قد تنتفي لكن الفتنة لا تنتفي؛ لأنه ربما مع كون هذه المرأة الشابة، ولا سيما إن كانت جميلة أيضًا ربما تدعوه نفسه إلى فعل الفاحشة بها لأنها معارة عنده، فهي فيما تسول له نفسه كالمملوكة، فيعتدي على عرضها.

وظاهر كلام المؤلف: أنه لو أعار أمة غير شابة، أنه يجوز، وفي هذا نظر؛ لأنه يحتاج إلى تفصيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>