(تباح إعارة كل ذي نفع مباح إلا البُضْعَ) البضع يعني الفرج فإنه لا يعار، فلو كان عند شخص أمة ورأى شابًّا أعزب فقال له: أعرتك أمتي تجامعها، فإن هذا حرام ولا يجوز؛ لماذا؟ لأن الفرج لا يباح إلا بأمرين؛ إما نكاح وإما ملك؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون: ٥ - ٧] هذا البضع.
قال:(وإلا عبدًا مسلمًا لكافر) لا يجوز؛ يعني: عندك عبدٌ مسلم أعرته لكافر ليخدمه، فإن هذا لا يجوز؛ لأن فيه إذلالًا للمسلم، فهذا الكافر سوف يتسلط على هذا المسلم، ويؤذيه بالاستخدام؛ ربما يقول مثلًا: مَحِّشِ النجاسة اللي عليَّ، احمل نعلي على رأسك، وما أشبه ذلك، فلا يجوز أن يعير الإنسان عبدًا مسلمًا لكافر.
وإن أعار عبدًا كافرًا لكافر، فهذا جائز بشرط أن يكون هذا الكافر ممن يجوز بِرُّه، فإن كان مما لا يجوز بره، فإنه لا يحسن إليه، كالكافر المحارب فإنه لا يحسن إليه؛ لأنه ليس أهلًا للبر.
إن أعار عبدًا كافرًا لمسلم فلا بأس، كذا؟ إن أعار عبدًا مسلمًا لمسلم؟ جائز.
إذن الصور أربعة: أن يعير عبدًا مسلمًا لمسلم، وعبدًا كافرًا لكافر، وعبدًا كافرًا لمسلم، وفي هذه الصور الثلاث يجوز. أن يعير عبدًا مسلمًا لكافر هذه الصورة الرابعة لا تجوز.