للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على كلام المؤلف يروح بلا تسليم، حتى لو كان أجنبيًّا من غير البلد هو معروف، لكنه من بلاد بعيدة، كيف؟ أنا ما وكَّلته لتسلم الثمن، ولهذا قال: (ولا يقبض الثمن) انتبه! ولكن عمل الناس اليوم أنه يقبض، بل أنا أطالبه أن يقبض؛ يعني لو قال: إنه ما قبض عند العقد ( ... ) الدراهم، وأطالبه بذلك، وهذا هو الصحيح.

لكن يقول المؤلف: (بغير قرينة)، فإن وُجدت قرينة فإنه يقبض الثمن.

مثال القرينة: وكَّلتك أن تبيع هذه السلعة في الرياض وأنت الآن في عنيزة، ورحت بعتها ويش القرينة تقتضي؟

أنك تقبض الثمن، ما دام ما هو في بلدي، أنا ما راح أسافر أو أوكل واحد آخر يقبض، هذه قرينة على قبض الثمن.

هذا الذي مشى عليه المؤلف هو الصحيح، هو أحد الأقوال؛ لأن الأقوال ثلاثة:

قول: بأنه يقبض الثمن مُطلقًا.

والقول الثاني: لا يقبضه مطلقًا إلا بتوكيل خاص.

والقول الثالث: يقبضه بالقرينة، ومعلوم أن هذا القول يتضمن القول الثاني: أنه بالتوكيل الخاص يقبضه.

المذهب: لا يقبضه إلا بإذنٍ خاص، فلو أعطاني هذا الشيء قال: خُذْ بِعْه بالرياض وهو في عنيزة وبعْته بالرياض ورجعت، ترانا بعنا هذا الشيء على فلان بن فلان، معروف، دكانه في الصفا، الدكان الثالث في أول شارع على يدك اليمنى إذا دخلت الصفا، وهو فلان بن فلان، الآن حصر الرجل ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: معروف الآن، عُرِف بالاسم والوَصْف، ( ... ) والله ما وكَّلتني ( ... )، وأيش نقول على المذهب؟

عمله صحيح، تصرف صحيح؛ لأنه ما وكله في قبض الثمن.

إذن المسكين الموكَّل الآن يحتاج إلى وكيل ثانٍ، يروح ويقبض الثمن، على كلام المؤلف هل يقبض الثمن ولَّا لا؟

يقبض الثمن؛ لأنه قرينة معلومة، وكلت وكيل في غير بلادي معناه أنه لازم يجيب الثمن.

على القول الثالث: نشوف هذا رجل وكَّل شخصًا يبيع هذا الشيء ببلده، وباعه في السوق على فلان وفلان معروف، هل يملك استلام الثمن أو لا على القول الثالث؟

طلبة: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>