للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: هو بعد أن ذهب إلى الموكل وأعطاه السيارة وجد العيب وهو ما يدري بها عيب، قال الوكيل: إذن أنا برده. قال الموكل: أنا راضٍ. قال: أنا برده. قال: أنا راضٍ، مَنْ نقبل؟

طلبة: الموكِّل.

الشيخ: الموكل، لكن الوكيل يقول: أنا برده لأجل أني ما أعلم هذا الدلال أو هذا البائع، ما أخليه يتجرأ على بيع المعيب، هذا غرر ولَّا ما هو غرر؟

طالب: غرر.

الشيخ: غرر صحيح، لكن إذا قال: ما أعرف السيارة ( ... )، فمن نأخذ بقوله؟

طلبة: الموكل.

الشيخ: بقول الموكل؛ لأن الوكيل اشتراها له، فهو من حين اشتراها دخلت في ملكه، وإذا رضي بها معيبة فالحق له.

طالب: ( ... ).

الشيخ: الحق له إن شاء أخذ ( ... )، وإن شاء رضي بها معيبًا.

يقول المؤلف رحمه الله: (ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن) (وكيل البيع يسلمه) يسلم أيش؟

طلبة: المبيع.

الشيخ: يسلم المبيع ولا يضمنه؛ يعني وكَّلتك في أن تبيع هذا الكتاب فبعته، هل تملك تقديره ولَّا لا؟ هل تملك تقدير الكتاب ولَّا لا؟

(ووكيل البيع يسلمه) أي: يُسلِّم المبيع.

إذا قال قائل: هو قد وكَّله في البيع ولم يُوكِّله في التسليم؟

فالجواب: هذا من اللازم أن يُسلِّم المبيع، وإلا ما اسمه توكيل ولَّا لا؟ هل يستلم الثمن؟

يقول: (ولا يقبض الثمن) وكيل البائع ما يقبض الثمن، فمثلًا إذا أعطيتني هذا الكتاب، وقلت: خذ هذا الكتاب بِعْه، فبعته، ثم قلت للمشتري: أعطني الثمن. قال: ما أعطيك إياه، أنت وكيل في البيع، ولست وكيلًا في قبض الثمن. أعطني الوكالة، يقول: قد وكلت فلانًا على بيع كذا وكذا، ولم يقل في قبض الثمن يروح للمشتري ولَّا لا؟ مشكلة ولَّا لا؟ أقول: يروح بلا تسليم ولَّا ما يروح؟

<<  <  ج: ص:  >  >>