الشيخ: تلزم الوكيل، لكن لو قال الوكيل للبائع: أنا وكيل لفلان بشرائها ولا أدري أيرضى بها معيبة أم لا، ثم ذهبنا بها إلى الموكل، وقال الموكل: لا أريدها، له الرد ولَّا لا؟
طلبة: له الرد.
الشيخ: ليش؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: لأنه أعلمه، أعلم البائع، فدخل على بصيرة.
وقول المؤلف:(إن لم يرضَ موكله) فإن رضي مُوكِّله؟
طلبة: فلا بأس.
الشيخ: فلا بأس؛ لأن الحق له إن رضي، إن جئت إليه بالسيارة، وقلت: هذه السيارة لكن ترى فيها العيب الفلاني قال: أنا راضٍ؛ فإنه يلزم الموكل.
فإن قلت: كيف يرضى الموكِّل بالعيب؟ فالجواب: أنه يمكن يرضى بالعيب لأسباب متعددة؛ منها: أنه يُحابِي الوكيل، يقول: ما دام اشتراها لي ما أود ( ... ) أمام الناس أنا راضي، وهذه محاباة لمن؟
طلبة: للوكيل.
الشيخ: للوكيل، ومنها: أن تكون السيارة رخيصة؛ يعني أنها بالنسبة لعيبها رخيصة؛ إذ إنها لو كانت سليمة من هذا العيب لكانت تساوي خمسة عشر، والآن أخذها بعشرة، والعيب لا ينقصها إلا ثلاثة، معناها أنها تساوي الآن كم؟
طلبة: اثنتي عشر.
الشيخ: اثنتي عشر، فأخذتها بعشرة فأقبله. ربما تكون معيبة بعيب عندي له جواب، قطعة غِيار مثلًا، فيها قطع غيار، لكن عندي لها قطعة الغيار، قطعة الغيار تُساوي في السوق مثلًا خمسين، واللي عندي ما تهمني إذا ذهبت، فأرضى بذلك لهذا السبب.
المهم أن الموكِّل إذا رضي بالسلعة معيبة لزمته، هل يمكن أن نأخذ من هذا دليلًا على القول الراجح في جواز تصرف الفضولي؟
طلبة:( ... ).
الشيخ:( ... ) إي نعم، يؤخذ منه، ولهذا كان القول الراجح أن جميع تصرفات الفضولي إذا أُجيزت فهي جائزة ولازمة.