للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طويل العماد أيضًا يعني معناها أن الخيمة عمودها طويل؛ لأن رئيس القوم يجعل له خيمة طويل عمودها لأجل يشتهر، ومن رآه من الضيوف من بعيد جاء إليه، فهو يقول: الضرر اللي حصل لي هو أني إذا بقى عندي المال أتلفته.

صورة أخرى في مسألة الشراء: نفس الشيء وهو أنا الآن عندي دراهم، لكن إذا بقيت عندي إلى السنة القادمة ربما تتلف أو تُسرق أو ما أشبه ذلك.

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فصل: وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضَ مُوكِّله، فإن جهل رده)

هذا حكم تصرف الوكيل في بيع أو شراء. الوكيل يجب عليه إذا وُكِّل في الشراء أن يتقي الله عز وجل فيما يشتريه، وفي ثمنه، فإذا رأى شيئًا بأنقص لم يجب أن يشتريه بأكثر، وإذا رأي طيِّبًا بثمن ورديئًا بذلك الثمن نفسه لم يجب أن يشتري الرديء، وإذا رأى معيبًا وسليمًا لم يجب أن يشتري ..

فإن اشترى معيبًا فلا يخلو من حالين:

إما أن يكون عالمًا بعيبه أو جاهلًا به، فإن كان عالمًا بعيبه؛ فإنه يلزمه العقد يلزم منْ؟ الوكيل؛ لأنه دخل على بصيرة، فلا حق له في الرد بالنسبة للبائع؛ إذ إنه لو رجع وقال: والله، أنا ما أريد الشيء هذا؛ لأنه معيب، ماذا يقول له البائع؟ يقول: قد علمت به.

مثال ذلك: وكَّلته في شراء سيارة، فذهب إلى المعرض، واشترى لي سيارة فيها عيب قد أعلمه صاحب المعرض به، قال: هذه السيارة فيها عيب وهو هذا النوع من العيب وعيَّنه له، قال: ما يخالف، أنا قابل. ثم ذهب بها إلى الموكل، قال: اتفضل هذه السيارة، فقال الموكِّل: هذه فيها عيب، لا أريدها، فهل للوكيل أن يردها على البائع؟

طلبة: ما يردها.

الشيخ: لا، لماذا؟ لأنه قد علم العيب، ودخل على بصيرة فلا يمكن أن يردها. هل تلزم الموكِّل؟

طلبة: لا تلزمه.

الشيخ: لا تلزمه؛ لأنه ما وكَّله على أن يشتري معيبًا، الوكالة تقتضي السلامة، فحينئذٍ تلزم مَنْ؟

طلبة: الوكيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>