للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: ولكن يضمن الزيادة وهي أربع مئة، واضح؟ فكيف ( ... ) الثمن مثله، وهذا ما قدَّره له، فإن قال مثلًا: هذه شاة طيبة وزينة وتسوى ثماني مئة، ويش يقول له؟ يقول: لكني ما قدرت لك إلا أربع مئة، وإذا ترى بتسوى ثمان مئة كما تقول: خُذْها وبِعْها بثمان مئة وجب لي أربع مئة. المهم أنه يضمن الزيادة التي زاد بها على ما قدَّره له.

يقول: (صح وضمن النقص والزيادة) ضمن النقص في مسألة البيع، وضمن الزيادة في مسألة الشراء.

إذا قال: بِعْه بالنقد الفلاني فباعه بنقد آخر أكثر منه، قال: خُذْ هذا بِعْه بدرهم، وراح باعه بدولار؛ يعني بريال، وباعه بدولار، يجوز ولَّا لا؟

طلبة: ما يجوز.

طلبة آخرون: ما يصح.

الشيخ: أي أزْيَن؟

طلبة: الدولار.

الشيخ: الدولار، أو قال: خذ بِعْه بدرهم، فباعه بدينار، يصح ولَّا ما يصح؟

طلبة: ما يصح.

الشيخ: يقول: إنه يصح هنا؛ لأنه زاده خيرًا، إذا قال: والله أنا ما أبغي الدينار، أبغي الدرهم، قال: هات، وارح وصرفه دراهم، الدينار بأربع مئة ريال، كيف ( ... ) أربع مئة ريال؟ يجب له ريال واحد، ويرجع للوكيل ثلاث مئة وتسعة وتسعون، لكن في ظني أن هذا لا يمكن ( ... )، لكن ما يمكن أن يقع، يعني لا يمكن لأحد أن يقول: بِعْ هذا بدرهم، وإذا باعه بدينار قال: والله ما أبغي ( ... ).

طالب: ( ... ) وكَّله في السعودية، وجاب له دولارات، والدولارات يصرفها هنا وتصير فيها زيادة.

الشيخ: لا، هو باعه بدولار بقيمة الدراهم.

الطالب: يعني؟

الشيخ: يعني ما قلت: بِعْه ( ... ) دولارات.

الطالب: وكَّلته مثلًا الحاجة، هذه بأربع مئة ريال اللي أنا وكَّلته عليها ( ... ) السعودية، لكن جاب دولارات إذا صرفناها صارت خمس مئة.

الشيخ: ما يخالف، إذا جاب دولارات تكون أكثر لا بأس، لكن إذا جاب دولارات مساوية؛ يعني باعها بدولارات تساوي أربع مئة فقط ما يجوز، ما يصح ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>