للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا في حال واحد: إذا قال: بعها على فلان بعشرين، وأدتها له خمسة وعشرين، فهنا لا يتعدى ما قُدِّر له؛ لأنه لما قال: بِعْها على فلان وعيَّنه فإن فيه احتمالًا قويًّا أنه يريد أيش؟

طالب: أن يضره.

الشيخ: أن يضر مَنْ؟

الطالب: أن يضر المشتري.

الشيخ: المشتري، فيه احتمال كبير للمحاباة، قد عرف أن فلانًا يحتاج لهذه السيارة، وأنه رجل ليس ذا مال كثير، وقال: شوف، اعرضها على فلان، وبِعْها عليه بعشرين ألفًا، فذهب الرجل وجدها تسوى خمسة وعشرين، يبيعها على هذا الرجل بكم؟

طلبة: بعشرين.

الشيخ: بعشرين، ويضمن ولَّا ما يضمن؟

طلبة: ما يضمن.

الشيخ: لا يضمن؛ لأنه ما دام عيَّن الرجل معناها أنه يريد محاباة الرجل.

قال المؤلف: الصورة الثالثة قال: (أو اشترى بأكثر من ثمن المثل) أعطيت رجلًا قلت: خذ اشترِ لي مسجلًا، فذهب واشترى مسجلًا كم ( ... ) كم؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: ويش هي؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: اشترى بأيش؟

الطالب: اشترى بمئة ( ... ).

الشيخ: ما قدَّر، قلت: اشترِ لي مسجلًا صفته كذا وكذا، ( ... ) كذا وكذا، فذهب فاشترى المسجل بمئتي ريال ( ... )؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: بأربع مئة ريال، وهو يساوي مئتين، يصح الشراء ولَّا ما يصح؟

طلبة: يصح.

الشيخ: يصح؛ لأنه تعلَّق به حق ثالث، ولكن يضمن الزيادة، يضمنها مَنْ؟ الوكيل، يقول الموكل: أنا وكَّلتك تشتري لي مسجلًا، كيف تشتريه بأكثر من ثمن المثل؟ ! قال: والله ودي ( ... ) البائع، البائع رجل طيب وحبيب، واشتريت المسجل بأربع مئة؛ لأنه ( ... ). أقول: نعم، أنا الآن ( ... )، لكن ما قلت: تشتريه بأكثر فيضمن أيش؟

طلبة: الزيادة.

الشيخ: الزيادة مئتا ريال.

الصورة الرابعة: أو اشترى بأكثر مما قدَّره له، قال: خُذْ، اشترِ لي شاة بأربع مئة، فذهب واشترى لي شاة بثماني مئة، يصح الشراء؟

طلبة: يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>