إلا في حال واحد: إذا قال: بعها على فلان بعشرين، وأدتها له خمسة وعشرين، فهنا لا يتعدى ما قُدِّر له؛ لأنه لما قال: بِعْها على فلان وعيَّنه فإن فيه احتمالًا قويًّا أنه يريد أيش؟
طالب: أن يضره.
الشيخ: أن يضر مَنْ؟
الطالب: أن يضر المشتري.
الشيخ: المشتري، فيه احتمال كبير للمحاباة، قد عرف أن فلانًا يحتاج لهذه السيارة، وأنه رجل ليس ذا مال كثير، وقال: شوف، اعرضها على فلان، وبِعْها عليه بعشرين ألفًا، فذهب الرجل وجدها تسوى خمسة وعشرين، يبيعها على هذا الرجل بكم؟
طلبة: بعشرين.
الشيخ: بعشرين، ويضمن ولَّا ما يضمن؟
طلبة: ما يضمن.
الشيخ: لا يضمن؛ لأنه ما دام عيَّن الرجل معناها أنه يريد محاباة الرجل.
قال المؤلف: الصورة الثالثة قال: (أو اشترى بأكثر من ثمن المثل) أعطيت رجلًا قلت: خذ اشترِ لي مسجلًا، فذهب واشترى مسجلًا كم ( ... ) كم؟
طالب:( ... ).
الشيخ: ويش هي؟
الطالب:( ... ).
الشيخ: اشترى بأيش؟
الطالب: اشترى بمئة ( ... ).
الشيخ: ما قدَّر، قلت: اشترِ لي مسجلًا صفته كذا وكذا، ( ... ) كذا وكذا، فذهب فاشترى المسجل بمئتي ريال ( ... )؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: بأربع مئة ريال، وهو يساوي مئتين، يصح الشراء ولَّا ما يصح؟
طلبة: يصح.
الشيخ: يصح؛ لأنه تعلَّق به حق ثالث، ولكن يضمن الزيادة، يضمنها مَنْ؟ الوكيل، يقول الموكل: أنا وكَّلتك تشتري لي مسجلًا، كيف تشتريه بأكثر من ثمن المثل؟ ! قال: والله ودي ( ... ) البائع، البائع رجل طيب وحبيب، واشتريت المسجل بأربع مئة؛ لأنه ( ... ). أقول: نعم، أنا الآن ( ... )، لكن ما قلت: تشتريه بأكثر فيضمن أيش؟
طلبة: الزيادة.
الشيخ: الزيادة مئتا ريال.
الصورة الرابعة: أو اشترى بأكثر مما قدَّره له، قال: خُذْ، اشترِ لي شاة بأربع مئة، فذهب واشترى لي شاة بثماني مئة، يصح الشراء؟