للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ثمن المثل أو دون ما قدره له) فالبيع صحيح، والزيادة لمن؟ الزيادة للموكِّل، مثاله: قلت: يا فلان، خُذْ هذا الكتاب بِعْه بعشرة، فذهبت وبِعْته بأحد عشر، يصح البيع ولَّا لا؟ يصح؟

طالب: نعم.

الشيخ: والزيادة؟

طلبة: للموكِّل.

الشيخ: الزيادة للموكل معلوم؛ لأنه ملكه، فإذا قلت: بعْ هذا الكتاب وأطلقتَ، وكان الكتاب يساوي عشرة، فباعه بأحد عشر؛ يعني بأزيد من ثمنها، يصح؟

طلبة: يصح.

الشيخ: والزيادة؟

طلبة: للموكِّل.

الشيخ: للموكل.

قال المؤلف: (إن باع بأزيد أو قال: بِعْ بكذا مؤجلًا فباع به حالًّا) أيهما أحسن؟

طلبة: الحال.

الشيخ: الحال؟ تقول: مثلًا بِعْ بكذا مؤجلًا، أعطيتك كتابًا وقلت: بِعْ هذا الكتاب بعشرين درهمًا مؤجَّلة إلى سنة، فباعه بعشرين درهمًا نقدًا، فإن البيع يصح؛ لأنه زاده خيرًا، لو باعه بخمسة عشر نقدًا؟

طلبة: يضمن النقص.

الشيخ: يضمن النقص؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: هو قال: بِعْه بعشرين مؤجَّلة، فباعه بخمسة عشر نقدًا؟

طالب: يصح.

الشيخ: يصح، ويضمن النقص.

يقول المؤلف: (أو) قال: (اشترِ بكذا حالًّا فاشترى به مؤجلًا) اشترى به أي بالذي قدَّر.

(مؤجلًا) صح.

(ولا ضرر فيهما) كذا عندكم؟ قال له: اشترِ لي كتابًا بعشرة دراهم نقْدًا، قال: طيب، ذهب واشترى له كتابًا بعشرة دراهم مؤجلة إلى سنة، يصح ولَّا لا؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: يصح، إي نعم، يصح، لماذا؟ لأنه زاده خيرًا، الآن اشترى له الكتاب، وبقي الدراهم عند الموكل ينتفع بها إلى نصف السنة، ربما هذه الدراهم إذا باع أو اشترى ربما إذا باع بعد السنة تكون العشرة عشرين أو مئة، حسب السوق، فهنا زاده خيرًا.

الصور الآن عندنا أربعة: صورتان في البيع، وصورتان في الشراء.

باع بأزيد من ثمن الْمِثل، أو بأزيد مما قدره له، يصح ولَّا ما يصح؟

طلبة: يصح.

الشيخ: يصح؛ باع بالشيء الذي قال: بِعْه مؤجلًا، باعه بالحال، يصح ولَّا ما يصح؟ يصح.

الشيء الذي قال: اشتراه حالَّا اشتراه مؤجلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>