فنقول: من طلب العشرين فهو يطلب الخمس وعشرين، وأنا مع القياسيِّين في هذه المسألة، ولكن في هذه المسألة نقول: يلزمك أحد أمرين؛ إما أن تراجع صاحبك، وتقول: هذه السلعة تساوي أكثر مما قَدَّرْت، فإن قال: بعها ولو بما قدرت فهي على ما قَدَّر، وإن قال: اجتهد، باعها بما تساوي.
وحُكي لنا أن بعض أهل الورع السابقين أعطى ابنه مساويك، وقال له: بِعْ كل واحد بقرش، الابن راح ( ... )، وصار يبيع المسواك بقرشين، فرجع إلى أبيه وقد زاد الثمن الضعف، قال له: منين جاء هذا؟ قال: والله بعتها على قرشين، قال: أنا قلت لك: بعها على قرش، ليش تبيع على قرشين؟ ! وجعل يؤنبه، قال: يلَّا عاد رُوح، دوِّر اللي شرى منك، وأعطهم على قرش رُدَّ عليهم الزائد، وألزمه بذلك، ما تقولون في هذا؟
طالب: خطأ من هذا الأب.
الشيخ: خطأ منين؟
الطالب: من الأب.
الشيخ: نعم، خطأ من الأب، إلا إذا علمنا أن الوكيل غبن المشتري، ما هو قد يكون الثمن حقيقة كما قدَّره الموكِّل، لكن هذا أخذ بغُرَّة الناس، وزوَّد عليهم مثل ما يُوجد الآن، الآن يوجد ناس يأخذون بغرة الإنسان تجد يبيع عليه الشيء بعشرة وهو يبيعه بخمسة، فإذا علمنا أن القيمة هو ما قدره الموكل، وأن هذا أخذ بغرة الناس ويبيع عليهم بزيادة فحينئذٍ لا بد أن ترد.
طالب: يرد عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: وهو؟
الطالب: اللي وكل رجلًا يشتري شاة وباع الشاة.
الشيخ: إي هذا تاجر، هو اشترى شاتين بدينار هذا ( ... )؛ لأنه جاء واحد وأخذ شاة واحدة بدينار؛ لأنه محتاج، لكن الثمن العام هو اللي ( ... ).
إذن نقول: إذا عيَّن الموكل ثمنًا، وكانت تساوي أكثر مما عيَّن وجب على الوكيل ألَّا يتقيد بالثمن الذي عيَّنه، فإن باعها بالثمن الذي عيَّنه وهو دون ثمن المثل ضمن النقص.