وإن اشْتَرَى ما يُعْلَمُ عيبُه لَزِمَه إن لم يَرْضَ مُوَكِّلُه، فإن جَهِلَ رَدَّه، ووَكيلُ البيعِ يُسْلِمُه ولا يَقْبِضُ الثمَنَ بغيرِ قَرينةٍ، ويُسَلِّمُ وَكيلُ الْمُشترِي الثمَنَ , فلو أَخَّرَه بلا عُذْرٍ وتَلِفَ ضَمِنَه، وإن وَكَّلَه في بيعٍ فاسدٍ فباعَ صَحيحًا , أو وَكَّلَه في كلِّ قليلٍ وكثيرٍ أو شِراءٍ ما شاءَ أو عَيْنًا بما شاءَ ولم يُعَيِّنْ لم يَصِحَّ، والوكيلُ في الْخُصومةِ لا يَقْبِضُ والعكسُ بالعكسِ، واقْبِضْ حَقِّي من زَيْدٍ لا يَقْبِضُ من وَرَثَتِه , إلا أن يَقولَ الذي قِبَلَه , ولا يَضْمَنُ وكيلٌ الإيداعَ إذا لم يُشْهَدْ.
(فصلٌ)
والوَكيلُ أَمينٌ لا يَضْمَنُ ما تَلِفَ بيدِه بلا تَفريطٍ، ويُقْبَلُ قولُه في نفيِه والهلاكِ مع يَمِينِه، ومَن ادَّعَى وَكالةَ زيدٍ في قَبْضِ حَقِّه مِن عمرٍو لم يَلْزَمْه دَفْعُه إن صَدَّقَه ولا اليمينُ إن كَذَّبَه،
خمسة عشر، عشرين، وهو يعرف أنها تساوي خمسة وعشرين، فباعها بعشرين، قال: ما دام جابت اللي قدَّر له أبيت في الحرم، وباعها بعشرين، هل يضمن أو لا يضمن؟
طلبة: لا يضمن.
الشيخ: ما يضمن؟
طلبة: ما يضمن.
طلبة آخرون: يضمن.
الشيخ: أنتم الآن بين قياسيِّين وظاهريِّين، الظاهريون يقولون: لا يضمن، ما يضمن الظاهر، وصاحبها يقول: بِعْها بعشرين، بعتها بعشرين، أنا اتبعت ظاهر اللفظ، والقياسيون يقولون: يضمن؛ لأن صاحبها لما قال: بعها بعشرين يظن أن هذا أعلى ما تبلغ، صح ولَّا لا؟
ولو ظن أنها تبلغ خمسة وعشرين أو ثلاثين لقال: بعها بثلاثين، صح ولَّا لا؟ لكن هو لما يقول: بعها بعشرين خاف أن الرجل يتهاون في بيْعِها، فقال: بِعْها بعشرين وهو في تلك الساعة يظن أن هذا أعلى سعر لها.