الشيخ: عذر نفسه، فهكذا أيضًا الوكيل، ولو قلنا بأنه يضمن في هذه الحال ما استقامت الوكالة أبدًا؛ لأن كل وكيل يقول: يحتمل أن تكون الأمور قد زادت وأنا ما دريت، فإذن ما أتصرف، فإذا كان الرجل قد اجتهد وتحرى، ولكن أتى أمر بغير اختياره ولا بسبب التفريط، فالصواب أنه لا ضمان عليه.
أما المسألة الثانية: إذا باع بدون ما قدَّرَه له، هذا لا شك أنه يضمن بكل حال، قلت: خذ هذه السيارة بعها بعشرين ألفًا، خذها، حَرَج عليها يومين ثلاثة أربعة، عشرة، ما قدر الثمن إلا خمسة عشر ألفًا، فقال ( ... ) تزيد ببيعها بخمسة عشر ألفًا، وباع، يصح البيع؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: البيع يصح يا إخوان، قلنا: إن البيع يصح؛ لأن الطرف الثالث وهو المشتري ما أذن، هو معذور، ولكن يضمن النقص، كم يضمن في المثال؟
طلبة: خمسة.
الشيخ: يضمن في هذا المثال خمسة آلاف.
لو أنه باعها بما قدَّره الموكِّل، ولكن السلع قد زادت حتى صارت تساوي خمسة وعشرين، والموكِّل ما علم، فهل يضمن أو لا يضمن؟
طالب: لا يضمن.
طالب آخر: يضمن.
أو اشترى له بأكثرَ من ثَمَنِ الْمِثْلِ أو مما قَدَّرَه له صَحَّ , وضَمِنَ النقصَ والزيادةَ، وإن باعَ بأَزيدَ، أو قالَ: بِعْ بكذا مُؤَجَّلًا, فباعَ به حالاً، أو: اشْتَرِ بكذا حالًا , فاشْتَرَى به مُؤَجَّلًا ولا ضَررَ فيهما صَحَّ وإلا فلا.